ج.ر 7415 · ص 4535
الجزء السابع: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 128
ف 1يجب على الإدارة أو الجماعات الترابية المعنية أو الهيئات المختصة أو الجامعات أو المعاهد أو باقي المؤسسات العلمية أو جمعيات المجتمع المدني المختصة بالتراث الثقافي، وكذا الباحثين والأشخاص المأذون لهم أو أي شخص ذاتي حائز على تراث ثقافي أو طبيعي مقيد أو مرتب، كل فيما يخصه، القيام بإعداد جرد علمي لهذا التراث.
ف 2يشكل هذا الجرد ملفا تقنيا وإداريا تتمثل غايته الأساسية، على الصعيد الوطني والجهوي، في اختيار ملك ثقافي أو طبيعي على أساس معرفة علمية وتقنية تثبت قيمته التراثية وتسلم نسخة من هذا الجرد إلى المصالح الإدارية المختصة.
ف 3ويجوز للإدارة، أن تقدم للأشخاص المذكورين، بناء على طلبهم، المساعدة التقنية والعلمية والخبرة اللازمة لإعداد جرد يستجيب للمعايير الدولية.
طريقة الإحالةالمادة 128 من القانون رقم 33.22 — madda.ma
الجزء السابع: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 127 – المادة 133- المادة 127ل تطبق مقتضيات هذا القانون على العقارات والمنقولت الموقوفة، والتي تظل خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتع
- المادة 128يجب على الإدارة أو الجماعات الترابية المعنية أو الهيئات المختصة أو الجامعات أو المعاهد أو باقي المؤسسات العلمية أو جمعيات المجتمع المدني المختصة بالتراث الثقافي
- المادة 129يمكن للإدارة أن تبرم اتفاقيات - إطار أو شراكة مع القطاع الخاص ومع الجامعات أو المعاهد أو باقي المؤسسات العلمية أو مع جمعيات المجتمع المدني المختصة، بهدف حماية ا
- المادة 130تعمل الدولة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، على تنمية التكوين المتخصص والملائم في مجال المهن والحرف المرتبطة بالتراث الثقافي والطبيعي والجيو
- المادة 131تعمل الدولة، في إطار الستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية، على تنمية استعمال التقنيات الرقمية في مجال التراث الثقافي والطبيعي الجيولوجي لأغراض التوثيق والدراسة و
- المادة 132تعتبر المواقع الأثرية والمباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والمنقولت من تحف فنية وعاديات التي تم تقييدها أو ترتيبها بموجب الظهائر والقرارات الوزيرية و
- المادة 133يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية.