ج.ر 7415 · ص 4535
الجزء السابع: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 130
ف 1تعمل الدولة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، على تنمية التكوين المتخصص والملائم في مجال المهن والحرف المرتبطة بالتراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي من خلال:
ف 2− الإدماج المتواصل لهذه المهن والحرف في المنظومة الوطنية للتكوين المهني؛
ف 3− إحداث مؤسسات للتكوين، على الصعيد الجهوي، مخصصة لمسالك تثمين الممتلكات الثقافية العقارية.
طريقة الإحالةالمادة 130 من القانون رقم 33.22 — madda.ma
الجزء السابع: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 127 – المادة 133- المادة 127ل تطبق مقتضيات هذا القانون على العقارات والمنقولت الموقوفة، والتي تظل خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتع
- المادة 128يجب على الإدارة أو الجماعات الترابية المعنية أو الهيئات المختصة أو الجامعات أو المعاهد أو باقي المؤسسات العلمية أو جمعيات المجتمع المدني المختصة بالتراث الثقافي
- المادة 129يمكن للإدارة أن تبرم اتفاقيات - إطار أو شراكة مع القطاع الخاص ومع الجامعات أو المعاهد أو باقي المؤسسات العلمية أو مع جمعيات المجتمع المدني المختصة، بهدف حماية ا
- المادة 130تعمل الدولة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، على تنمية التكوين المتخصص والملائم في مجال المهن والحرف المرتبطة بالتراث الثقافي والطبيعي والجيو
- المادة 131تعمل الدولة، في إطار الستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية، على تنمية استعمال التقنيات الرقمية في مجال التراث الثقافي والطبيعي الجيولوجي لأغراض التوثيق والدراسة و
- المادة 132تعتبر المواقع الأثرية والمباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والمنقولت من تحف فنية وعاديات التي تم تقييدها أو ترتيبها بموجب الظهائر والقرارات الوزيرية و
- المادة 133يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية.