مادةmadda
FR
الجزء الأول: أحكام عامة

المادة 3

من قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث

تطبق أحكام هذا القانون على العقارات والمنقولت والتراث الثقافي المغمور بالمياه التي يكون في المحافظة عليها قيمة بالنسبة إلى التاريخ العسكري، مع مراعاة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) بإحداث اللجنة المغربية للتاريخ العسكري .

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 33.22 — madda.ma

الجزء الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 7
  1. المادة الأولىيهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بحماية كل من التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، بما يضمن المحافظة عليه وصيانته وتثمينه.
  2. المادة 2يراد بما يلي في مدلول هذا القانون:
  3. المادة 3تطبق أحكام هذا القانون على العقارات والمنقولت والتراث الثقافي المغمور بالمياه التي يكون في المحافظة عليها قيمة بالنسبة إلى التاريخ العسكري، مع مراعاة مقتضيات ال
  4. المادة 4يمنع على كل شخص ذاتي أو اعتباري عام أو خاص، القيام بأي أفعال قد تلحق ضررا بالتراث الثقافي أو الطبيعي أو الجيولوجي، وأن يساهم الكل في الجهود الفردية والجماعية ال
  5. المادة 5يحدث سجل تحت مسمى "السجل الوطني لجرد التراث"، ويعد بمثابة قاعدة بيانات، تقيد فيها عناصر التراث الثقافي والطبيعي المشار إلى أصنافها بالمادة 2 أعلاه، والتي تستلزم
  6. المادة 6تحدث "لجنة وطنية للتراث"، تتولى، على الخصوص، القيام بما يلي:
  7. المادة 7تخضع أصناف التراث المشار إليها في المادة 2 أعلاه، بغرض الحماية والتثمين حسب طبيعتها والفئة التي تنتمي إليها، على الأقل، لأحد أنظمة الحماية التالية:
فهرس النص كاملا · 133 مادة