ج.ر 7415 · ص 4535
ف 1تحدث "لجنة وطنية للتراث"، تتولى، على الخصوص، القيام بما يلي:
ف 2− إبداء الرأي، طبقا لأحكام هذا القانون ول سيما مدى توافر عناصر التراث كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، في طلبات واقتراحات التقييد في السجل الوطني لجرد التراث والترتيب في عداد التراث، قبل اتخاذ المقرر الإداري المتعلق بالتقييد أو الترتيب؛
ف 3− إبداء الرأي في طلبات الرفع الكلي أو الجزئي لإجراء التقييد أو الترتيب في عداد التراث، قبل اتخاذ المقرر الإداري القاضي برفع هذا الإجراء؛
ف 4− إبداء الرأي في اقتراحات إحداث ارتفاقات أو مناطق الحماية حول العقارات المرتبة أو المقترحة للترتيب.
ف 5يحدد تأليف هذه اللجنة الوطنية للتراث وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 33.22 — madda.ma
الجزء الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىيهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بحماية كل من التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، بما يضمن المحافظة عليه وصيانته وتثمينه.
- المادة 2يراد بما يلي في مدلول هذا القانون:
- المادة 3تطبق أحكام هذا القانون على العقارات والمنقولت والتراث الثقافي المغمور بالمياه التي يكون في المحافظة عليها قيمة بالنسبة إلى التاريخ العسكري، مع مراعاة مقتضيات ال
- المادة 4يمنع على كل شخص ذاتي أو اعتباري عام أو خاص، القيام بأي أفعال قد تلحق ضررا بالتراث الثقافي أو الطبيعي أو الجيولوجي، وأن يساهم الكل في الجهود الفردية والجماعية ال
- المادة 5يحدث سجل تحت مسمى "السجل الوطني لجرد التراث"، ويعد بمثابة قاعدة بيانات، تقيد فيها عناصر التراث الثقافي والطبيعي المشار إلى أصنافها بالمادة 2 أعلاه، والتي تستلزم
- المادة 6تحدث "لجنة وطنية للتراث"، تتولى، على الخصوص، القيام بما يلي:
- المادة 7تخضع أصناف التراث المشار إليها في المادة 2 أعلاه، بغرض الحماية والتثمين حسب طبيعتها والفئة التي تنتمي إليها، على الأقل، لأحد أنظمة الحماية التالية: