ج.ر 7415 · ص 4535
الجزء الثاني: حماية وتثمين أصناف التراث الثقافيالقسم الثاني: ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراث وآثارهالباب الثاني: حماية المجموعات التاريخية
المادة 63
ف 1مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تخضع الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية والأوراش العمومية أو الخاصة المخطط تنفيذها، والتي يحتمل أن يكون لها تأثير على المجموعات التاريخية المقيدة أو المرتبة أو في محيطها لدراسة مدى "التأثير على التراث" لتقييم الآثار السلبية والإيجابية المحتملة على تلك المجموعات التاريخية، ولتقديم توصيات وتدابير عملية بهذا الشأن للحد أو التقليص من الآثار السلبية التي قد تلحق بها.
ف 2تحدد، بنص تنظيمي، أصناف الأشغال الكبرى التي تخضع لدراسة التأثير على التراث، وشروط وكيفيات إعداد هذه الدراسة.
ف 3تتحمل الجهة صاحبة المشروع مصاريف إنجاز دراسة التأثير على التراث.
طريقة الإحالةالمادة 63 من القانون رقم 33.22 — madda.ma
الباب الثاني: حماية المجموعات التاريخية
المادة 62 – المادة 66- المادة 62تقيد المجموعات التاريخية بالسجل الوطني لجرد التراث أو ترتيبها في عداد التراث وفقا لنفس المقتضيات المتعلقة بتقييد العقارات أو ترتيبها المنصوص عليها على التوالي ف
- المادة 63مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تخضع الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية والأوراش العمومية أو الخاصة المخطط تنفيذها، والتي يحتمل أن يكون له
- المادة 64يمكن أن يؤدي ترتيب المجموعات التاريخية إلى إعداد مخطط لتدبير التراث المشار إليه في المادة 45 أعلاه.
- المادة 65تقوم الإدارة المكلفة بالتراث بتنسيق مع السلطات الإدارية المختصة، بتتبع ومراقبة كل أوجه الستغلال أو الستعمال أو التصرف في العقارات المتواجدة داخل المجموعات التار
- المادة 66ل يجب أن تؤدي أشغال الإصلاح والترميم، التي تتم في البنايات المتواجدة داخل مجموعة تاريخية مقيدة أو مرتبة، إلى المساس بالتصميم الأصلي وبالأشكال الهندسية العتيقة و