ج.ر 7415 · ص 4535
الجزء الثاني: حماية وتثمين أصناف التراث الثقافيالقسم الثاني: منظومة الكنوز الإنسانية الحيةالفصل الأول: الكنز الإنساني الحي
المادة 76
ف 1تمنح الإدارة صفة "الكنز الإنساني الحي" المشار إليه في البند IX من المادة 2 أعلاه وفق المعايير التالية:
ف 2− القيمة المتميزة والستثنائية للمعارف والخبرات والمهارات المتوفر عليها؛
ف 3− التجذر في تقاليد معينة أو في طراز أو مدرسة معينة؛
ف 4− درجة التمكن من المعرفة أو المهارة وهما معا التي يملكها مقارنة مع نظرائه ضمن نفس الفصيل أو الصنف من مجالت التراث الثقافي غير المادي؛
ف 5− إمكانيات الشخص فيما يخص الإبداع الإنساني وقدرته على الستمرار في تنمية معارفه ومهاراته وخبراته؛
ف 6− إرادة الشخص وقدرته على نقل معارفه أو خبراته ومهاراته إلى الأجيال القادمة.
طريقة الإحالةالمادة 76 من القانون رقم 33.22 — madda.ma
الفصل الأول: الكنز الإنساني الحي
المادة 76 – المادة 80- المادة 76تمنح الإدارة صفة "الكنز الإنساني الحي" المشار إليه في البند IX من المادة 2 أعلاه وفق المعايير التالية:
- المادة 77يستفيد كل كنز إنساني حي من:
- المادة 78يلتزم كل كنز إنساني حي بما يلي:
- المادة 79يترتب عن عدم التقيد باللتزامات المشار إليها في المادة 78 أعلاه، إسقاط صفة الكنز الإنساني الحي عن الشخص المعني من قبل الإدارة.
- المادة 80تعتبر صفة الكنز الإنساني الحي صفة شخصية ذاتية لحاملها، ول يمكن أن يستفيد منه الورثة أو ذوو الحقوق.