ج.ر 7415 · ص 4535
الجزء الثاني: حماية وتثمين أصناف التراث الثقافيالقسم الثاني: منظومة الكنوز الإنسانية الحيةالفصل الأول: الكنز الإنساني الحي
المادة 78
ف 1يلتزم كل كنز إنساني حي بما يلي:
ف 2− السهر على التحسين المستمر لمعرفته أو مهارته؛
ف 3− ضمان نقل معرفته أو مهارته للمتعلمين الموضوعين تحت إمرته؛
ف 4− التعاون مع الأجهزة المكلفة بمنظومة الكنوز الإنسانية الحية لحماية ونقل وتثمين المعرفة أو المهارة أو هما معا التي يمتلكها؛
ف 5− الإسهام في نشر نتاج معرفته أو مهارته لدى العموم؛
ف 6− الإسهام في حفظ الأرشيف وإنتاج الوثائق المتعلقة بالتراث الثقافي غير المادي المعني باستعمال كل الدعامات الملائمة.
طريقة الإحالةالمادة 78 من القانون رقم 33.22 — madda.ma
الفصل الأول: الكنز الإنساني الحي
المادة 76 – المادة 80- المادة 76تمنح الإدارة صفة "الكنز الإنساني الحي" المشار إليه في البند IX من المادة 2 أعلاه وفق المعايير التالية:
- المادة 77يستفيد كل كنز إنساني حي من:
- المادة 78يلتزم كل كنز إنساني حي بما يلي:
- المادة 79يترتب عن عدم التقيد باللتزامات المشار إليها في المادة 78 أعلاه، إسقاط صفة الكنز الإنساني الحي عن الشخص المعني من قبل الإدارة.
- المادة 80تعتبر صفة الكنز الإنساني الحي صفة شخصية ذاتية لحاملها، ول يمكن أن يستفيد منه الورثة أو ذوو الحقوق.