ج.ر 7008 · ص 5747
القسم الثاني: منتجات حماية النباتاتالباب الثالث: تجريب منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة
المادة 48
ف 1تمنح رخصة التجريب لمدة ل تتعدى ثلاث )3( سنوات.
ف 2تـسـحـب رخصة التجريب في حالة تعديل تركيبة أو خصائص منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة المعنية برخصة التجريب أو في حالة تعديل الشروط التقنية لتجريب المنتوج أو المادة المعنية.
ف 3تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح رخصة التجريب وسحبها.
طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 34.18 — madda.ma
الباب الثالث: تجريب منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة
المادة 46 – المادة 53- المادة 46يـتـطـلـب تـجـريـب مـنـتـوج حماية النباتات أو مادة مساعدة لأغراض البحث العلمي أو التقني، أو من أجل الحصول على رخصة العرض في السوق للمنتجات أو المواد المذكورة أو
- المادة 47يجب أن يرفق طلب رخصة التجريب بملف يتكون من وثائق تمكن من دراسة الطلب المذكور.
- المادة 48تمنح رخصة التجريب لمدة ل تتعدى ثلاث )3( سنوات.
- المادة 49ل يمكن القيام بتجريب منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة إل من قبل الأشخاص العتباريين الحاصلين على اعتماد لهذا الغرض من قبل السلطة المختصة. يمنح هذا العتما
- المادة 50ل يُعترف إل بالتجارب المرخص لها والتي قام بها الأشخاص حاملو العتماد المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه، من أجل تقييم أو إعادة تقييم منتجات حماية النباتات والمواد ا
- المادة 51يمكن لحامل رخصة التجريب الذي ل يتوفر على رخصة العرض في السوق لمنتوج حـمـايـة النباتات أو المادة المساعدة طلب الحصول على رخصة استيراد عينات من المنتوج أو المادة
- المادة 52في حالة سحب رخصة التجريب أو رخصة استيراد العينات المنصوص عليهما في المادتين 46 و 51 أعلاه، تعتبر العينات التي تتم حيازتها في حكم النفايات حسب مدلول القانون السا
- المادة 53بعد نهاية التجارب، تعتبر عينات منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة التي لم يتم استعمالها وما تبقى منها في حكم النفايات حسب مدلول القانون السالف الذكر رقم 2