ج.ر 7008 · ص 5747
القسم الثاني: منتجات حماية النباتاتالباب الثالث: تجريب منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة
المادة 53
ف 1بعد نهاية التجارب، تعتبر عينات منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة التي لم يتم استعمالها وما تبقى منها في حكم النفايات حسب مدلول القانون السالف الذكر رقم 28.00 ، ويجب على حامل رخصة التجريب التخلص منها على نفقته وتحت مسؤوليته، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
ف 2يجب إتلاف النباتات والمنتجات النباتية التي تم تجريب العينات عليها من قبل حامل العتماد المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه الذي قام بعملية التجريب المذكورة وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 34.18 — madda.ma
الباب الثالث: تجريب منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة
المادة 46 – المادة 53- المادة 46يـتـطـلـب تـجـريـب مـنـتـوج حماية النباتات أو مادة مساعدة لأغراض البحث العلمي أو التقني، أو من أجل الحصول على رخصة العرض في السوق للمنتجات أو المواد المذكورة أو
- المادة 47يجب أن يرفق طلب رخصة التجريب بملف يتكون من وثائق تمكن من دراسة الطلب المذكور.
- المادة 48تمنح رخصة التجريب لمدة ل تتعدى ثلاث )3( سنوات.
- المادة 49ل يمكن القيام بتجريب منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة إل من قبل الأشخاص العتباريين الحاصلين على اعتماد لهذا الغرض من قبل السلطة المختصة. يمنح هذا العتما
- المادة 50ل يُعترف إل بالتجارب المرخص لها والتي قام بها الأشخاص حاملو العتماد المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه، من أجل تقييم أو إعادة تقييم منتجات حماية النباتات والمواد ا
- المادة 51يمكن لحامل رخصة التجريب الذي ل يتوفر على رخصة العرض في السوق لمنتوج حـمـايـة النباتات أو المادة المساعدة طلب الحصول على رخصة استيراد عينات من المنتوج أو المادة
- المادة 52في حالة سحب رخصة التجريب أو رخصة استيراد العينات المنصوص عليهما في المادتين 46 و 51 أعلاه، تعتبر العينات التي تتم حيازتها في حكم النفايات حسب مدلول القانون السا
- المادة 53بعد نهاية التجارب، تعتبر عينات منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة التي لم يتم استعمالها وما تبقى منها في حكم النفايات حسب مدلول القانون السالف الذكر رقم 2