مادةmadda
FR
ج.ر 7008 · ص 5747
القسم الثاني: منتجات حماية النباتاتالباب الثالث: تجريب منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة

المادة 49

من قانون رقم 34.18 يتعلق بمنتجات حماية النباتات

ف 1ل يمكن القيام بتجريب منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة إل من قبل الأشخاص العتباريين الحاصلين على اعتماد لهذا الغرض من قبل السلطة المختصة. يمنح هذا العتماد، إذا تبين، بعد دراسة الملف المرفق بالطلب المذكور وبعد زيارة لعين المكان، أن صاحب الطلب يتوفر على الكفاءات البشرية والمنشآت والوسائل المادية والأماكن التي تستجيب للمتطلبات العلمية والتقنية والتنظيمية المحددة بنص تنظيمي، الضرورية لإجراء التجارب على منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة، وفقا للممارسات الجيدة في مجال التجريب، المعترف بها من قبل السلطة المختصة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

ف 2يمكن للسلطة المختصة أن تقوم، خلال مدة صلاحية العتماد، بكل مراقبة ضرورية يمكن أن تتضمن زيارة المنشآت والوسائل المادية والأماكن، من أجل التأكد من احترام الشروط التي منح على أساسها العتماد.

ف 3يتم سحب العتماد إذا ثبت، عقب المراقبة، أن شرطا أو أكثر من الشروط التي منح على أساسها لم يعد مستوفا.

ف 4ل يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية العتماد خمس )5( سنوات. ويمكن تجديده وفق نفس شروط منحه.

ف 5يجب على حامل اعتماد التجريب أن يمسك ويحين، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، سجلا يبين وفق التسلسل الزمني العمليات التي يقوم بها في إطار العتماد المذكور.

ف 6تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح العتماد وتجديده وسحبه.

طريقة الإحالةالمادة 49 من القانون رقم 34.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: تجريب منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة

المادة 46 – المادة 53
  1. المادة 46يـتـطـلـب تـجـريـب مـنـتـوج حماية النباتات أو مادة مساعدة لأغراض البحث العلمي أو التقني، أو من أجل الحصول على رخصة العرض في السوق للمنتجات أو المواد المذكورة أو
  2. المادة 47يجب أن يرفق طلب رخصة التجريب بملف يتكون من وثائق تمكن من دراسة الطلب المذكور.
  3. المادة 48تمنح رخصة التجريب لمدة ل تتعدى ثلاث )3( سنوات.
  4. المادة 49ل يمكن القيام بتجريب منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة إل من قبل الأشخاص العتباريين الحاصلين على اعتماد لهذا الغرض من قبل السلطة المختصة. يمنح هذا العتما
  5. المادة 50ل يُعترف إل بالتجارب المرخص لها والتي قام بها الأشخاص حاملو العتماد المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه، من أجل تقييم أو إعادة تقييم منتجات حماية النباتات والمواد ا
  6. المادة 51يمكن لحامل رخصة التجريب الذي ل يتوفر على رخصة العرض في السوق لمنتوج حـمـايـة النباتات أو المادة المساعدة طلب الحصول على رخصة استيراد عينات من المنتوج أو المادة
  7. المادة 52في حالة سحب رخصة التجريب أو رخصة استيراد العينات المنصوص عليهما في المادتين 46 و 51 أعلاه، تعتبر العينات التي تتم حيازتها في حكم النفايات حسب مدلول القانون السا
  8. المادة 53بعد نهاية التجارب، تعتبر عينات منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة التي لم يتم استعمالها وما تبقى منها في حكم النفايات حسب مدلول القانون السالف الذكر رقم 2
فهرس النص كاملا · 85 مادة