مادةmadda
قانون رقم 35.07

قانون رقم 35.07 يتعلق بإحداث وكالة الشراكة من أجل التنمية

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 35.07 المتعلق بإحداث وكالة الشراكة من أجل التنمية

نص الإصدارظـهـيـر شـريف رقم 1.08.12 صادر في 18 من صفر 1429 (26 فبراير 2008) بتنفيذ القانون رقم 35.07 المتعلق بإحداث وكالة الشراكة من أجل التنمية

الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 35.07 المتعلق بإحداث وكالة الشراكة من أجل التنمية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بمراكش في 18 من صفر 1429 (26 فبراير 2008).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: عباس الفاسي.

فهرس النص · 12 مادة

المادة 1

تحدث تحت اسم "وكالة الشراكة من أجل التنمية" مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يشار اليها بعده "بالوكالة".

تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية التأكد من احترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون، وخاصة المتعلقة منها بالمهام المنوطة بها.

المادة 2

تتكلف الوكالة بإنجاز البرنامج موضوع ميثاق تحدي الألفية المبرم بتاريخ 17 من شعبان 1428 (31 أغسطس 2007) بين المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية وذلك طبقا لبنود الميثاق المذكور.

المادة 3

يدير الوكالة مجلس للتوجيه الإستراتيجي بمساعدة لجنة للتسيير، ويسيرها مدير يساعده مدير مساعد.

المادة 4

يتألف مجلس التوجيه الإستراتيجي للوكالة، تحت رئاسة الوزير الأول أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، من:

  1. أ-السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التابعة لها مكونات ومشاريع البرنامج المشار إليه في المادة 2 أعلاه أو من يمثلهم؛
  2. ب-ممثل عن المنظمة الأكثر تمثيلية لمقاولات القطاع الخاص بالمغرب؛
  3. ج-ممثل عن جمعيات السلفات الصغيرة؛
  4. د-ممثل عن المنظمات النسائية الأكثر تمثيلية العاملة في القطاعات التي لها علاقة بالبرنامج المذكور؛

يعين الوزير الأول الأعضاء المشار إليهم في البنود ب وج ود أعلاه لمدة إنجاز البرنامج، بناء على اقتراح من المنظمات والجمعيات السالفة الذكر. ويتم تعويضهم وفق نفس المسطرة إذا فقدوا الصفة التي تم على أساسها تعيينهم.

ويحضر اجتماعات المجلس بصفة استشارية:

  1. –مديرو المؤسسات العامة والهيئات المعنية بالقطاعات التابعة لها مكونات ومشاريع البرنامج والمحددة قائمتها بنص تنظيمي؛
  2. –ممثل عن الهيئة العاملة لحساب الولايات المتحدة الأمريكية.

يحضر المدير اجتماعات مجلس التوجيه الإستراتيجي بصفة مقرر ويقوم بإعداد أشغاله وإنجاز تقرير عن مداولات المجلس.

ويمكن لمجلس التوجيه الإستراتيجي أن يدعو لحضور اجتماعاته بصفة استشارية كل شخص آخر يرى فائدة في مشاركته وخاصة ممثلي لجان المستفيدين من مكونات ومشاريع البرنامج المشار إليها في الفقرة ز 4 من الملحق I من الميثاق المشار إليه في المادة 2 أعلاه.

المادة 5

يتمتع مجلس التوجيه الإستراتيجي بجميع السلط والاختصاصات الضرورية لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يسوي المجلس بقراراته القضايا العامة التي تهم الوكالة ويمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:

  1. أ-يشرف على إنجاز البرنامج من طرف الوكالة وفقا لبنود الميثاق المذكور وللأهداف المقررة في البرنامج وللمخططات التوقيعية بتنفيذه والمسطرة في إطار هذا الميثاق ويقوم بتنسيق هذا الإنجاز؛
  2. ب-يصادق على الاتفاقيات - الإطار المراد إبرامها مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العامة أو جميع الهياكل الأخرى المكلفة بتنفيذ مكونات ومشاريع البرنامج المذكور المشار إليها في هذا القانون "بهيئات التنفيذ" ويأذن لمدير الوكالة في توقيعها. ومراعاة لبنود الاتفاقية المذكورة، يجب أن تحدد الاتفاقيات - الإطار خاصة شروط إنجاز مكونات ومشاريع البرنامج التي يتم إسنادها إلى كل هيئة تنفيذ معنية وكذا الوسائل الموضوعة رهن إشارتها لهذا الغرض والنتائج المتوخاة من إنجاز المكونات والمشاريع المذكورة؛
  3. ج-يسهر على احترام الالتزامات المترتبة على الاتفاقيات - الإطار المشار إليها في البند "ب" أعلاه من لدن هيئات التنفيذ؛
  4. د-يصادق على مقترحات المخططات التوقعية المتعلقة ببرمجة الميزانية وبالتمويل وبإبرام الصفقات وبتنفيذ الأشغال المعدة من طرف هيئات التنفيذ وكذا على المخططات التوقعية المتعلقة بتقييم البرنامج المذكور وافتحاصه؛
  5. ه-يصادق على مقترحات التقويم المحتمل للبرنامج مع مراعاة التقيد بالالتزامات المتعهد بها في إطار الميثاق المذكور؛
  6. و-يدرس التقارير السنوية حول تنفيذ البرنامج؛
  7. ز-يصادق على التنظيم الداخلي للوكالة وكذا المخطط التوقعي لتوظيف المستخدمين بها وعقود توظيف المسؤولين بها الذين يجب تعيينهم بعد الإعلان عن الترشيحات لهذه المناصب والذي تحدد كيفياته من قبل المجلس؛
  8. ح-يأذن للمدير في تمثيل الوكالة أمام القضاء وفتح حسابات لدى مؤسسات الائتمان ولدى الخزينة العامة للمملكة وإبرام أي التزام أو اتفاق أو اتفاقية الأغيار تتعلق بمهام الوكالة؛
  9. ط-يأذن للمدير في تبادل المعلومات حول تنفيذ البرنامج مع لجان المستفيدين المشار إليها في المادة 4 أعلاه.

المادة 6

يعقد مجلس التوجيه الإستراتيجي اجتماعاته كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.

يجتمع المجلس بناء على دعوة يوجهها الرئيس بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس.

تكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضره نصف أعضائه على الأقل أو من يمثلهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 7

تتكون لجنة التسيير المشار إليها في المادة 3 أعلاه، تحت رئاسة المدير، من المدير المساعد والمسؤولين عن الهياكل المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون. وتتولى هذه اللجنة مساعدة مجلس التوجيه الإستراتيجي في الإشراف على تنفيذ البرنامج. وفي هذا الصدد تمارس اللجنة الاختصاصات التالية:

  1. أ-تجميع المخططات التوقعية المتعلقة ببرمجة الميزانية وبالتمويل وبإبرام الصفقات وبإنجاز الأشغال المشار إليها في البند "د" من المادة 5 أعلاه وفحصها وتتبع تنفيذها، وكذا إعداد المخططات التوقعية لتقييم البرنامج وافتحاصه والمخططات التوقعية للخزينة من أجل أداء النفقات المتعلقة بالبرنامج أو بأي مخطط توقعي تم التنصيص عليه في الميثاق؛
  2. ب-إعداد مخطط للمسؤولية المالية يحدد كيفيات ومساطر التدبير المالي وإبرام الصفقات من طرف هيئات التنفيذ، مع مراعاة الالتزامات المتعهد بها في إطار الميثاق المذكور؛
  3. ج-تنسيق وتتبع تنفيذ مكونات ومشاريع البرنامج من طرف هيئات التنفيذ وكذا فحص المقترحات المقدمة في هذا الإطار من لدن الهيئات المذكورة في ما يتعلق بإبرام الصفقات في مختلف مراحل إعداد ملفات طلبات العروض مع التقيد بالمساطر المنصوص عليها في هذا الشأن في الميثاق، وتقييم عروض المتعهدين وإبرام العقود مع نائلي الصفقات.

وتتولى اللجنة كذلك فحص الوثائق التي تم إعدادها من طرف هيئات التنفيذ والتي تثبت إنجاز الخدمة، وكذا طلبات الأداء وفقا للمساطر المحددة في مخطط المسؤولية المالية المذكور أعلاه؛

  1. د-تنسيق عمليات تقييم البرنامج المذكور وافتحاصه؛
  2. ه-إعداد تقارير حول تقدم الإنجاز المالي والمادي للبرنامج وكذا الوضعيات المالية والمحاسبية والوضعيات المتعلقة بإبرام الصفقات وكذا تقييم وافتحاص البرنامج المعني. يحدد مخطط المسؤولية المالية المذكور طريقة إعداد التقارير والوضعيات المذكورة وكذا مواعيد إعدادها؛
  3. و-إعداد الوثائق المتعلقة بطلبات الإعفاء الضريبي المرتبطة بالبرنامج والمنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل؛
  4. ز-التواصل في شأن تقدم تنفيذ البرنامج مع ترجيح المقاربة التشاركية أثناء هذا التنفيذ؛
  5. ح-إحداث وتدبير وتحيين موقع إلكتروني يخصص لهذا البرنامج ويحتوي على الخصوص على التقارير المتعلقة بتتبع وتقييم البرنامج وعلى التقارير حول تقدم التنفيذ المادي والمالي وكذا المعلومات التي تهم الصفقات المرتبطة بإنجاز البرنامج ومختلف المخططات التوقعية للبرنامج المصادق عليها من طرف مجلس التوجيه الإستراتيجي؛
  6. ط-إ عداد اتفاقيات – الإطار المراد إبرامها مع كل هيئة للتنفيذ؛
  7. ي-تتبع أي عملية أو إجراء يتعلق بإنجاز البرنامج بطلب من مجلس التوجيه الإستراتيجي؛
  8. ك-إعداد أي وثيقة أو تقرير أو وضعية تتعلق بإنجاز البرنامج بطلب من المجلس المذكور.

المادة 8

يعين مدير الوكالة طبقا للظهير الشريف رقم 1.99.205 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1420 (29 سبتمبر 1999) بتفويض سلطة التعيين، خاصة مقتضياته المتعلقة بتعيين مديري المؤسسات العامة مع التقيد بالقواعد المنصوص عليها في الفقرة ز - 3 ب من الملحق I من الميثاق المذكور.

يتم تحديد وضعية المدير وأجره بموجب عقد يبرم بين رئيس مجلس التوجيه الإستراتيجي والمعني بالأمر.

مع مراعاة السلط والاختصاصات التي يمنحها هذا القانون لمجلس التوجيه الإستراتيجي وللجنة التسيير، يمارس المدير السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير شؤون الوكالة. ولهذا الغرض:

يقوم المدير بتسيير الوكالة ويتصرف باسمها ويتولى تسيير جميع المصالح وينسق أنشطتها. وله صلاحية التعيين في الوكالة وفقا لأحكام هذا القانون.

ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكالة. ويمثلها إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وإزاء الغير، ويباشر جميع الأعمال التحفظية ويقيم الدعاوى القضائية بإذن من مجلس التوجيه الإستراتيجي.

يعمل المدير بصفته الآمر بصرف نفقات الوكالة وبقبض مواردها، على مسك محاسبة النفقات الملتزم بدفعها ويصفي ويثبت نفقات الوكالة ومواردها.

المادة 9

تشتمل ميزانية الوكالة على ما يلي:

  1. أ)في باب الموارد:
  2. –الهبات والمساعدات الخارجية موضوع الميثاق المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون؛
  3. –مساهمات الدولة؛
  4. –كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصص لها لاحقا.
  5. ب)في باب النفقات:
  6. –النفقات المتعلقة بتنفيذ مهامها.

المادة 10

لا تخضع الوكالة للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى بمقتضى القانون رقم 69.00.

المادة 11

من أجل إنجاز المهام الموكلة إلى الوكالة بموجب هذا القانون، تحدث بالوكالة هياكل تتكلف على التوالي بالمهام التالية:

  1. –الاستشارة القانونية؛
  2. –التواصل؛
  3. –تسيير الشؤون العامة والمالية؛
  4. –التتبع والتقييم؛
  5. –الإشراف على العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات وتتبعها؛
  6. –تتبع المشاريع الفلاحية؛
  7. –تتبع مشاريع الصيد البحري؛
  8. –تتبع مشاريع الصناعة التقليدية؛
  9. –تتبع مشاريع السلفات الصغيرة؛
  10. –تتبع مشاريع دعم إحداث المقاولات.

تقوم الوكالة بتوظيف المدير المساعد ومسؤولي الهياكل المشار إليها أعلاه، بعد الإعلان عن الترشيحات، بموجب عقود لمدة إنجاز البرنامج المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون.

كما تتوفر الوكالة على مستخدمين إداريين وتقنيين وماليين يتم توظيفهم بمسعى منها بموجب عقود خاضعة للقانون العادي لمدة إنجاز البرنامج.

المادة 12

سيتم حل الوكالة بمجرد الانتهاء من إنجاز البرنامج المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون.