ج.ر 5608 · ص 586
الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 5
من قانون رقم 35.07 يتعلق بإحداث وكالة الشراكة من أجل التنمية
يتمتع مجلس التوجيه الإستراتيجي بجميع السلط والاختصاصات الضرورية لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يسوي المجلس بقراراته القضايا العامة التي تهم الوكالة ويمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
- أ-يشرف على إنجاز البرنامج من طرف الوكالة وفقا لبنود الميثاق المذكور وللأهداف المقررة في البرنامج وللمخططات التوقيعية بتنفيذه والمسطرة في إطار هذا الميثاق ويقوم بتنسيق هذا الإنجاز؛
- ب-يصادق على الاتفاقيات - الإطار المراد إبرامها مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العامة أو جميع الهياكل الأخرى المكلفة بتنفيذ مكونات ومشاريع البرنامج المذكور المشار إليها في هذا القانون "بهيئات التنفيذ" ويأذن لمدير الوكالة في توقيعها. ومراعاة لبنود الاتفاقية المذكورة، يجب أن تحدد الاتفاقيات - الإطار خاصة شروط إنجاز مكونات ومشاريع البرنامج التي يتم إسنادها إلى كل هيئة تنفيذ معنية وكذا الوسائل الموضوعة رهن إشارتها لهذا الغرض والنتائج المتوخاة من إنجاز المكونات والمشاريع المذكورة؛
- ج-يسهر على احترام الالتزامات المترتبة على الاتفاقيات - الإطار المشار إليها في البند "ب" أعلاه من لدن هيئات التنفيذ؛
- د-يصادق على مقترحات المخططات التوقعية المتعلقة ببرمجة الميزانية وبالتمويل وبإبرام الصفقات وبتنفيذ الأشغال المعدة من طرف هيئات التنفيذ وكذا على المخططات التوقعية المتعلقة بتقييم البرنامج المذكور وافتحاصه؛
- ه-يصادق على مقترحات التقويم المحتمل للبرنامج مع مراعاة التقيد بالالتزامات المتعهد بها في إطار الميثاق المذكور؛
- و-يدرس التقارير السنوية حول تنفيذ البرنامج؛
- ز-يصادق على التنظيم الداخلي للوكالة وكذا المخطط التوقعي لتوظيف المستخدمين بها وعقود توظيف المسؤولين بها الذين يجب تعيينهم بعد الإعلان عن الترشيحات لهذه المناصب والذي تحدد كيفياته من قبل المجلس؛
- ح-يأذن للمدير في تمثيل الوكالة أمام القضاء وفتح حسابات لدى مؤسسات الائتمان ولدى الخزينة العامة للمملكة وإبرام أي التزام أو اتفاق أو اتفاقية الأغيار تتعلق بمهام الوكالة؛
- ط-يأذن للمدير في تبادل المعلومات حول تنفيذ البرنامج مع لجان المستفيدين المشار إليها في المادة 4 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 35.07 — madda.ma
الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 3 – المادة 8- المادة 3يدير الوكالة مجلس للتوجيه الإستراتيجي بمساعدة لجنة للتسيير، ويسيرها مدير يساعده مدير مساعد.
- المادة 4يتألف مجلس التوجيه الإستراتيجي للوكالة، تحت رئاسة الوزير الأول أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، من:
- المادة 5يتمتع مجلس التوجيه الإستراتيجي بجميع السلط والاختصاصات الضرورية لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يسوي المجلس بقراراته القضايا العامة التي تهم الوكالة ويمارس على الخ
- المادة 6يعقد مجلس التوجيه الإستراتيجي اجتماعاته كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.
- المادة 7تتكون لجنة التسيير المشار إليها في المادة 3 أعلاه، تحت رئاسة المدير، من المدير المساعد والمسؤولين عن الهياكل المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون. وتتولى هذ
- المادة 8يعين مدير الوكالة طبقا للظهير الشريف رقم 1.99.205 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1420 (29 سبتمبر 1999) بتفويض سلطة التعيين، خاصة مقتضياته المتعلقة بتعيين مديري ال