مادةmadda
FR

ف 1تتكون لجنة التسيير المشار إليها في المادة 3 أعلاه، تحت رئاسة المدير، من المدير المساعد والمسؤولين عن الهياكل المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون. وتتولى هذه اللجنة مساعدة مجلس التوجيه الإستراتيجي في الإشراف على تنفيذ البرنامج. وفي هذا الصدد تمارس اللجنة الاختصاصات التالية:

  1. أ-تجميع المخططات التوقعية المتعلقة ببرمجة الميزانية وبالتمويل وبإبرام الصفقات وبإنجاز الأشغال المشار إليها في البند "د" من المادة 5 أعلاه وفحصها وتتبع تنفيذها، وكذا إعداد المخططات التوقعية لتقييم البرنامج وافتحاصه والمخططات التوقعية للخزينة من أجل أداء النفقات المتعلقة بالبرنامج أو بأي مخطط توقعي تم التنصيص عليه في الميثاق؛
  2. ب-إعداد مخطط للمسؤولية المالية يحدد كيفيات ومساطر التدبير المالي وإبرام الصفقات من طرف هيئات التنفيذ، مع مراعاة الالتزامات المتعهد بها في إطار الميثاق المذكور؛
  3. ج-تنسيق وتتبع تنفيذ مكونات ومشاريع البرنامج من طرف هيئات التنفيذ وكذا فحص المقترحات المقدمة في هذا الإطار من لدن الهيئات المذكورة في ما يتعلق بإبرام الصفقات في مختلف مراحل إعداد ملفات طلبات العروض مع التقيد بالمساطر المنصوص عليها في هذا الشأن في الميثاق، وتقييم عروض المتعهدين وإبرام العقود مع نائلي الصفقات.

ف 2وتتولى اللجنة كذلك فحص الوثائق التي تم إعدادها من طرف هيئات التنفيذ والتي تثبت إنجاز الخدمة، وكذا طلبات الأداء وفقا للمساطر المحددة في مخطط المسؤولية المالية المذكور أعلاه؛

  1. د-تنسيق عمليات تقييم البرنامج المذكور وافتحاصه؛
  2. ه-إعداد تقارير حول تقدم الإنجاز المالي والمادي للبرنامج وكذا الوضعيات المالية والمحاسبية والوضعيات المتعلقة بإبرام الصفقات وكذا تقييم وافتحاص البرنامج المعني. يحدد مخطط المسؤولية المالية المذكور طريقة إعداد التقارير والوضعيات المذكورة وكذا مواعيد إعدادها؛
  3. و-إعداد الوثائق المتعلقة بطلبات الإعفاء الضريبي المرتبطة بالبرنامج والمنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل؛
  4. ز-التواصل في شأن تقدم تنفيذ البرنامج مع ترجيح المقاربة التشاركية أثناء هذا التنفيذ؛
  5. ح-إحداث وتدبير وتحيين موقع إلكتروني يخصص لهذا البرنامج ويحتوي على الخصوص على التقارير المتعلقة بتتبع وتقييم البرنامج وعلى التقارير حول تقدم التنفيذ المادي والمالي وكذا المعلومات التي تهم الصفقات المرتبطة بإنجاز البرنامج ومختلف المخططات التوقعية للبرنامج المصادق عليها من طرف مجلس التوجيه الإستراتيجي؛
  6. ط-إ عداد اتفاقيات – الإطار المراد إبرامها مع كل هيئة للتنفيذ؛
  7. ي-تتبع أي عملية أو إجراء يتعلق بإنجاز البرنامج بطلب من مجلس التوجيه الإستراتيجي؛
  8. ك-إعداد أي وثيقة أو تقرير أو وضعية تتعلق بإنجاز البرنامج بطلب من المجلس المذكور.
النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. إلى غاية 2 نونبر 2026

    تتكون لجنة التسيير المشار إليها في المادة 3 أعلاه، تحت رئاسة المدير، من المدير المساعد والمسؤولين عن الهياكل المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون. وتتولى هذه اللجنة مساعدة مجلس التوجيه الإستراتيجي في الإشراف على تنفيذ البرنامج. وفي هذا الصدد تمارس اللجنة الاختصاصات التالية: أ- تجميع المخططات التوقعية المتعلقة ببرمجة الميزانية وبالتمويل وبإبرام الصفقات وبإنجاز الأشغال المشار إليها في البند "د" من المادة 5 أعلاه وفحصها وتتبع تنفيذها، وكذا إعداد المخططات التوقعية لتقييم البرنامج وافتحاصه والمخططات التوقعية للخزينة من أجل أداء النفقات المتعلقة بالبرنامج أو بأي مخطط توقعي تم التنصيص عليه في الميثاق؛ ب- إعداد مخطط للمسؤولية المالية يحدد كيفيات ومساطر التدبير المالي وإبرام الصفقات من طرف هيئات التنفيذ، مع مراعاة الالتزامات المتعهد بها في إطار الميثاق المذكور؛ ج- تنسيق وتتبع تنفيذ مكونات ومشاريع البرنامج من طرف هيئات التنفيذ وكذا فحص المقترحات المقدمة في هذا الإطار من لدن الهيئات المذكورة في ما يتعلق بإبرام الصفقات في مختلف مراحل إعداد ملفات طلبات العروض مع التقيد بالمساطر المنصوص عليها في هذا الشأن في الميثاق، وتقييم عروض المتعهدين وإبرام العقود مع نائلي الصفقات. وتتولى اللجنة كذلك فحص الوثائق التي تم إعدادها من طرف هيئات التنفيذ والتي تثبت إنجاز الخدمة، وكذا طلبات الأداء وفقا للمساطر المحددة في مخطط المسؤولية المالية المذكور أعلاه؛ د- تنسيق عمليات تقييم البرنامج المذكور وافتحاصه؛ ه- إعداد تقارير حول تقدم الإنجاز المالي والمادي للبرنامج وكذا الوضعيات المالية والمحاسبية والوضعيات المتعلقة بإبرام الصفقات وكذا تقييم وافتحاص البرنامج المعني. يحدد مخطط المسؤولية المالية المذكور طريقة إعداد التقارير والوضعيات المذكورة وكذا مواعيد إعدادها؛ و- إعداد الوثائق المتعلقة بطلبات الإعفاء الضريبي المرتبطة بالبرنامج والمنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل؛ ز- التواصل في شأن تقدم تنفيذ البرنامج مع ترجيح المقاربة التشاركية أثناء هذا التنفيذ؛ ح- إحداث وتدبير وتحيين موقع إلكتروني يخصص لهذا البرنامج ويحتوي على الخصوص على التقارير المتعلقة بتتبع وتقييم البرنامج وعلى التقارير حول تقدم التنفيذ المادي والمالي وكذا المعلومات التي تهم الصفقات المرتبطة بإنجاز البرنامج ومختلف المخططات التوقعية للبرنامج المصادق عليها من طرف مجلس التوجيه [حُذف: اإلستراتيجي؛] [أُضيف: الإستراتيجي؛] ط- إ عداد اتفاقيات – الإطار المراد إبرامها مع كل هيئة للتنفيذ؛ ي- تتبع أي عملية أو إجراء يتعلق بإنجاز البرنامج بطلب من مجلس التوجيه الإستراتيجي؛ ك- إعداد أي وثيقة أو تقرير أو وضعية تتعلق بإنجاز البرنامج بطلب من المجلس المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 35.07 — madda.ma

الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 3 – المادة 8
  1. المادة 3يدير الوكالة مجلس للتوجيه الإستراتيجي بمساعدة لجنة للتسيير، ويسيرها مدير يساعده مدير مساعد.
  2. المادة 4يتألف مجلس التوجيه الإستراتيجي للوكالة، تحت رئاسة الوزير الأول أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، من:
  3. المادة 5يتمتع مجلس التوجيه الإستراتيجي بجميع السلط والاختصاصات الضرورية لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يسوي المجلس بقراراته القضايا العامة التي تهم الوكالة ويمارس على الخ
  4. المادة 6يعقد مجلس التوجيه الإستراتيجي اجتماعاته كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.
  5. المادة 7تتكون لجنة التسيير المشار إليها في المادة 3 أعلاه، تحت رئاسة المدير، من المدير المساعد والمسؤولين عن الهياكل المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون. وتتولى هذ
  6. المادة 8يعين مدير الوكالة طبقا للظهير الشريف رقم 1.99.205 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1420 (29 سبتمبر 1999) بتفويض سلطة التعيين، خاصة مقتضياته المتعلقة بتعيين مديري ال
فهرس النص كاملا · 12 مادة