المادة 4
من قانون رقم 35.07 يتعلق بإحداث وكالة الشراكة من أجل التنمية
ف 1يتألف مجلس التوجيه الإستراتيجي للوكالة، تحت رئاسة الوزير الأول أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، من:
- أ-السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التابعة لها مكونات ومشاريع البرنامج المشار إليه في المادة 2 أعلاه أو من يمثلهم؛
- ب-ممثل عن المنظمة الأكثر تمثيلية لمقاولات القطاع الخاص بالمغرب؛
- ج-ممثل عن جمعيات السلفات الصغيرة؛
- د-ممثل عن المنظمات النسائية الأكثر تمثيلية العاملة في القطاعات التي لها علاقة بالبرنامج المذكور؛
ف 2يعين الوزير الأول الأعضاء المشار إليهم في البنود ب وج ود أعلاه لمدة إنجاز البرنامج، بناء على اقتراح من المنظمات والجمعيات السالفة الذكر. ويتم تعويضهم وفق نفس المسطرة إذا فقدوا الصفة التي تم على أساسها تعيينهم.
ف 3ويحضر اجتماعات المجلس بصفة استشارية:
- –مديرو المؤسسات العامة والهيئات المعنية بالقطاعات التابعة لها مكونات ومشاريع البرنامج والمحددة قائمتها بنص تنظيمي؛
- –ممثل عن الهيئة العاملة لحساب الولايات المتحدة الأمريكية.
ف 4يحضر المدير اجتماعات مجلس التوجيه الإستراتيجي بصفة مقرر ويقوم بإعداد أشغاله وإنجاز تقرير عن مداولات المجلس.
ف 5ويمكن لمجلس التوجيه الإستراتيجي أن يدعو لحضور اجتماعاته بصفة استشارية كل شخص آخر يرى فائدة في مشاركته وخاصة ممثلي لجان المستفيدين من مكونات ومشاريع البرنامج المشار إليها في الفقرة ز 4 من الملحق I من الميثاق المشار إليه في المادة 2 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 35.07 — madda.ma
الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 3 – المادة 8- المادة 3يدير الوكالة مجلس للتوجيه الإستراتيجي بمساعدة لجنة للتسيير، ويسيرها مدير يساعده مدير مساعد.
- المادة 4يتألف مجلس التوجيه الإستراتيجي للوكالة، تحت رئاسة الوزير الأول أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، من:
- المادة 5يتمتع مجلس التوجيه الإستراتيجي بجميع السلط والاختصاصات الضرورية لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يسوي المجلس بقراراته القضايا العامة التي تهم الوكالة ويمارس على الخ
- المادة 6يعقد مجلس التوجيه الإستراتيجي اجتماعاته كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.
- المادة 7تتكون لجنة التسيير المشار إليها في المادة 3 أعلاه، تحت رئاسة المدير، من المدير المساعد والمسؤولين عن الهياكل المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون. وتتولى هذ
- المادة 8يعين مدير الوكالة طبقا للظهير الشريف رقم 1.99.205 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1420 (29 سبتمبر 1999) بتفويض سلطة التعيين، خاصة مقتضياته المتعلقة بتعيين مديري ال