المادة 8
من قانون رقم 35.07 يتعلق بإحداث وكالة الشراكة من أجل التنمية
ف 1يعين مدير الوكالة طبقا للظهير الشريف رقم 1.99.205 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1420 (29 سبتمبر 1999) بتفويض سلطة التعيين، خاصة مقتضياته المتعلقة بتعيين مديري المؤسسات العامة مع التقيد بالقواعد المنصوص عليها في الفقرة ز - 3 ب من الملحق I من الميثاق المذكور.
ف 2يتم تحديد وضعية المدير وأجره بموجب عقد يبرم بين رئيس مجلس التوجيه الإستراتيجي والمعني بالأمر.
ف 3مع مراعاة السلط والاختصاصات التي يمنحها هذا القانون لمجلس التوجيه الإستراتيجي وللجنة التسيير، يمارس المدير السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير شؤون الوكالة. ولهذا الغرض:
ف 4يقوم المدير بتسيير الوكالة ويتصرف باسمها ويتولى تسيير جميع المصالح وينسق أنشطتها. وله صلاحية التعيين في الوكالة وفقا لأحكام هذا القانون.
ف 5ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكالة. ويمثلها إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وإزاء الغير، ويباشر جميع الأعمال التحفظية ويقيم الدعاوى القضائية بإذن من مجلس التوجيه الإستراتيجي.
ف 6يعمل المدير بصفته الآمر بصرف نفقات الوكالة وبقبض مواردها، على مسك محاسبة النفقات الملتزم بدفعها ويصفي ويثبت نفقات الوكالة ومواردها.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 35.07 — madda.ma
الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 3 – المادة 8- المادة 3يدير الوكالة مجلس للتوجيه الإستراتيجي بمساعدة لجنة للتسيير، ويسيرها مدير يساعده مدير مساعد.
- المادة 4يتألف مجلس التوجيه الإستراتيجي للوكالة، تحت رئاسة الوزير الأول أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، من:
- المادة 5يتمتع مجلس التوجيه الإستراتيجي بجميع السلط والاختصاصات الضرورية لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يسوي المجلس بقراراته القضايا العامة التي تهم الوكالة ويمارس على الخ
- المادة 6يعقد مجلس التوجيه الإستراتيجي اجتماعاته كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.
- المادة 7تتكون لجنة التسيير المشار إليها في المادة 3 أعلاه، تحت رئاسة المدير، من المدير المساعد والمسؤولين عن الهياكل المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون. وتتولى هذ
- المادة 8يعين مدير الوكالة طبقا للظهير الشريف رقم 1.99.205 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1420 (29 سبتمبر 1999) بتفويض سلطة التعيين، خاصة مقتضياته المتعلقة بتعيين مديري ال