الفصل الخامس: أحكام مختلفة
المادة 24
ف 1يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا رهن تصرف المؤسسة، المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها وذلك وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2ويجوز للمؤسسة أن تملك المنقولات والعقارات اللازمة لنفس الغرض.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 35.13 — madda.ma
الفصل الخامس: أحكام مختلفة
المادة 24 – المادة 25- المادة 24يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا رهن تصرف المؤسسة، المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها وذلك وفقا
- المادة 25تحل المؤسسة محل جمعية الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود والاتفاقيات الأخرى