مادةmadda
FR

ف 1يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا رهن تصرف المؤسسة، المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها وذلك وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 2ويجوز للمؤسسة أن تملك المنقولات والعقارات اللازمة لنفس الغرض.

طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 35.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الخامس: أحكام مختلفة

المادة 24 – المادة 25
  1. المادة 24يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا رهن تصرف المؤسسة، المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها وذلك وفقا
  2. المادة 25تحل المؤسسة محل جمعية الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود والاتفاقيات الأخرى
فهرس النص كاملا · 25 مادة