المادة 16
ف 1تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
ف 2في باب الموارد:
ف 3− الإعانات المالية السنوية التي تمنحها الدولة؛
ف 4− الإعانات التي يمنحها كل شخص من الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص؛
ف 5− المساهمات المالية السنوية المحددة في إطار الاتفاقيات المشار إليها أعلاه؛
ف 6− واجبات انخراط واشتراك المنخرطين؛
ف 7− مساهمات المنخرطين في تمويل بعض الخدمات المقدمة لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم؛
ف 8− حصيلة الموارد المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة؛
ف 9− حصيلة الموارد المتأتية من ممتلكات المؤسسة أو تلك الموضوعة تحت إدارتها ومسؤوليتها؛
ف 10− الهبات والوصايا؛
ف 11− موارد أخرى مختلفة.
ف 12في باب النفقات:
ف 13− نفقات التسيير؛
ف 14− المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمنخرطيها وأزواجهم وأبنائهم؛
ف 15− جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 35.13 — madda.ma
الفصل الثالث: التنظيم المالي والمراقبة
المادة 16 – المادة 22- المادة 16تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
- المادة 17تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي، يجري إلزاميا تحت مسؤولية مراقبين للحسابات عبر دعوة للمنافسة يقومون بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من عكس البيانات
- المادة 18تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية، كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ولا سيما المادتين 86 و 154 منه.
- المادة 19تلتزم المؤسسة بوضع برنامج عمل سنوي أو برنامج متعدد السنوات يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم في إطار الموارد
- المادة 20يجب أن ترفع المؤسسة كل سنة إلى وزارة المالية، وكذا إلى السلطة المكلفة بالمياه والغابات تقريرا يتضمن الموارد السنوية التي حصلت عليها وأوجه استعمالها، مصادق عليه
- المادة 21تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
- المادة 22تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة بعد مرور سنة على الأقل على إحداثها مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.