مادةmadda
قانون رقم 35.13

قانون رقم 35.13 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 35.13 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.21.57 صادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 35.13 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات.

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 35.13 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بفاس في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.

فهرس النص · 25 مادة

المادة الأولى

تحدث، بموجب هذا القانون، مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة العاملين بقطاع المياه والغابات يوجد مقرها بالرباط.

لا تهدف هذه المؤسسة إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويشار إليها بعده باسم المؤسسة.

المادة 2

تهدف المؤسسة إلى تفعيل وتنمية الخدمات الاجتماعية والثقافية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بقطاع المياه والغابات، إضافة إلى إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم.

المادة 3

يعتبر منخرطا في المؤسسة جميع الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه. ويمكن للموظفين الموجودين في وضعية إلحاق أو وضع رهن إشارة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يستفيدوا أو يستمروا في الاستفادة، بطلب منهم، من خدمات المؤسسة طيلة مدة إلحاقهم أو وضعهم رهن الإشارة.

يستفيد كذلك من خدمات المؤسسة متقاعد وقطاع المياه والغابات وأزواجهم وأبناؤهم وكذا ذوو حقوق الموظفين والمستخدمين والأعوان المتوفين الذين كانوا يعملون بهذا القطاع، وذلك وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة 4

من أجل تحقيق الهدف المشار إليه في المادة 2 أعلاه، تعمل المؤسسة على تقديم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم، ولا سيما:

− تشجيع المنخرطين على تأسيس تعاونيات للسكن بغرض بناء محلات مخصصة للسكنى، أو اقتناء الأراضي اللازمة لهذا الغرض؛

− تمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة من نظام التغطية الصحية التكميلية والتأمين عن العجز والوفاة. ويحدد النظام الداخلي للمؤسسة طبيعة وكيفية استخلاص مساهمات مختلف الفئات العاملة بالقطاع وكذا مساهمة المؤسسة في هذا الشأن؛

− إبرام اتفاقيات مع الهيئات المتخصصة في المجال الصحي لتمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة من الخدمات الصحية وفق احتياجاتهم؛

− إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة أو الخاصة المتخصصة في منح القروض السكنية والخاصة بالتجهيز والبناء لتمكين المنخرطين من الحصول على محلات معدة للسكنى أو اقتناء الأراضي اللازمة لهذا الغرض بأثمنة مناسبة وبشروط تفضيلية؛

− إبرام اتفاقيات مع مؤسسات التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من قروض استهلاكية بشروط تفضيلية؛

− توفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم، لا سيما مراكز للاصطياف ومخيمات للعطل ودور للحضانة ورياض للأطفال، والإشراف على تنظيمها وتسييرها؛

− تنظيم أنشطة ذات طابع ثقافي وترفيهي لفائدة المنخرطين وعائلاتهم؛

− القيام بأنشطة إعلامية وتواصلية بين هياكل المؤسسة والمنخرطين بها؛

− تدبير نقل الموظفين من وإلى مقرات عملهم، وإبرام اتفاقيات لتمكينهم من الاستفادة هم وأبناؤهم وأزواجهم من خدمات النقل العام والخاص بأسعار تفضيلية؛

− العمل من أجل تمكين منخرطي المؤسسة من الخدمات التي تقدمها مؤسسات مماثلة تابعة لقطاعات أخرى عمومية أو شبه عمومية أو خاصة؛

− العمل على تقديم قروض وإعانات مادية استثنائية لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة لديهم ولدى أبنائهم وأزواجهم وكذا تقديم الدعم المالي للراغبين في أداء فريضة الحج، وذلك وفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة 5

يمكن أن يتم، بطلب من المؤسسة وبموافقة الإدارة، إحداث وتدبير مرافق ذات طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم داخل العقارات والبنايات التابعة لقطاع المياه والغابات.

ويمكن للمؤسسة أن تفوض تدبير هذه المرافق وفق شروط وضوابط تحدد في نظامها الداخلي وكذا وفق دفتر تحملات تصادق عليه اللجنة المديرية.

المادة 6

تتكون أجهزة المؤسسة من:

− لجنة مديرية تهتم بالقضايا ذات الطابع التقريري؛

− مدير عام يتم تعيينه وفقا لأحكام الفصل 92 من الدستور؛

− جهاز تنفيذي يعمل تحت إمرة المدير العام للمؤسسة، يتكون من كاتب عام ومدير مالي يتم تعيينهما وفق القوانين المعمول بها في شأن تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، وتناط بهما مهمة تنفيذ برامج وقرارات اللجنة المديرية.

ويمكن للمؤسسة أن تحدث تمثيليات جهوية تحدد مهامهما وكيفيات تنظيمها وسيرها في النظام الداخلي للمؤسسة.

اللجنة المديرية

المادة 7

تتكون اللجنة المديرية، بالإضافة إلى المدير العام للمؤسسة، من 16 عضوا ينقسمون على الشكل التالي:

− خمسة (5) أعضاء يمثلون الإدارة المركزية، يعينون من قبل السلطة المكلفة بالمياه والغابات؛

− أربعة (4) أعضاء من النقابات الأكثر تمثيلية، يعينون بطريقة تناسبية، حسب نتائج آخر انتخابات، من قبل السلطة المكلفة بالمياه والغابات باقتراح من نقاباتهم؛

− ممثل منتخب وحيد عن كل فئة من الفئات التالية:

− فئة المهندسين الغابويين؛

− فئة التقنيين الغابويين؛

− فئة الأعوان التقنيين الذين يقومون بمهام فارس المياه والغابات.

وتسهر الإدارة على تنظيم الانتخابات التي يتم على إثرها إفراز ممثلي الفئات المشار إليها أعلاه، على الأقل شهر قبل انتهاء مدة الانتداب.

− ثلاثة (3) أعضاء يمثلون قطاعات الفلاحة والشبيبة والرياضة والسكنى؛

− ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية.

المادة 8

تتداول اللجنة المديرية في جميع المسائل التي تهم المؤسسة، وتقوم بإعداد برنامج العمل السنوي أو المتعدد السنوات بتشاور مع الفروع الجهوية، كما تقوم بحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها.

ولهذه الغاية، تضطلع على الخصوص بالمهام التالية:

− تحديد مبالغ اشتراكات المنخرطين في المؤسسة وتحصيلها عن طريق الحجز من المنبع من قبل الهيئات المكلفة بأداء الأجور أو المعاشات بالنسبة للموظفين أو المتقاعدين؛

− حصر قائمة الأعضاء المنخرطين بعد التأكد من صفاتهم ومن دفع الإعانات المالية من الدولة أو المؤسسات التي ينتمون إليها؛

− تحديد نظام الصفقات والتداول حول المسطرة المتعلقة بإجراءات الإعلان عن المنافسة اللازمة لاختيار الهيئات التي ستكلف بإنجاز الأشغال والتوريدات والخدمات المرتبطة بمهام المؤسسة مع مراعاة مقتضيات مدونة الصفقات العمومية؛

− المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة؛

− المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة؛

− المصادقة على الاتفاقيات المبرمة مع الهيئات العامة أو الخاصة.

المادة 9

تجتمع اللجنة المديرية، بدعوة من المدير العام للمؤسسة، أو بطلب من ثلث أعضائها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة، وذلك:

− قبل 30 يونيو للبت في نتائج السنة المالية السابقة؛

− وقبل 15 ديسمبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة الموالية.

يشترط لصحة مداولات اللجنة حضور نصف أعضائها على الأقل.

وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، تتم الدعوة إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتعدى 15 يوما، وتكون مداولات اللجنة في هذه الحالة حينئذ صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ اللجنة المديرية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات، رجح الجانب الذي يكون فيه المدير العام للمؤسسة.

وتحرر في شأن مداولات اللجنة محاضر يوقعها المدير العام للمؤسسة أو من ينوب عنه.

المدير العام

المادة 10

يتولى المدير العام للمؤسسة تدبير شؤونها والسهر على حسن سيرها. ويقوم، لهذا الغرض، بالمهام التالية:

− إنجاز جميع الأعمال المتعلقة بتحقيق أهداف المؤسسة أو الإذن للقيام بها؛

− تمثيل المؤسسة إزاء الدولة وكل إدارة عمومية أو خاصة وأمام القضاء وإزاء الغير؛

− القيام بجميع الأعمال التحفظية لفائدة المؤسسة؛

− تهييئ مشروع الميزانية وعرضه على اللجنة المديرية للمصادقة عليه؛

− الأمر بقبض الموارد وصرف النفقات المحددة في ميزانية المؤسسة؛

− إعداد مشروع النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة؛

− توظيف مستخدمي المؤسسة وتدبير شؤونهم الإدارية؛

− اقتراح جدول أعمال اجتماعات اللجنة المديرية وتبليغها لباقي الأعضاء أسبوعا على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.

المادة 11

يكلف الكاتب العام للمؤسسة، تحت سلطة المدير العام للمؤسسة؛ بمهمة السهر على حسن سير العمل الإداري للمؤسسة والقيام بمهام كتابة اللجنة المديرية ومسك وثائق ومحفوظات المؤسسة، كما ينوب عن المدير العام للمؤسسة في ممارسة جميع الاختصاصات المتعلقة بالتسيير الإداري إذا تغيب أو عاقه عائق في إطار التفويض من طرف المدير العام للمؤسسة.

المادة 12

يساعد المدير المالي المدير العام للمؤسسة في القيام بمهامه ذات الطابع المالي، ويقوم بمسك حسابات المؤسسة وإعداد جميع الوثائق المالية والمحاسبية والعمل على حفظها.

المادة 13

يعين أعضاء اللجنة المديرية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

في حالة فقدان أحد أعضاء اللجنة المديرية الصفة التي عين بموجها، وجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ فقدانها، وفق كيفيات التعيين المنصوص عليها أعلاه، وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب العضو الذي فقد الصفة.

المادة 14

تحدد كيفية تنظيم المؤسسة وسير أجهزتها المشار إليها في المادة 6 في النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة 15

تكون مهام أعضاء اللجنة المديرية مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات عن التنقلات التي تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.

المادة 16

تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:

في باب الموارد:

− الإعانات المالية السنوية التي تمنحها الدولة؛

− الإعانات التي يمنحها كل شخص من الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص؛

− المساهمات المالية السنوية المحددة في إطار الاتفاقيات المشار إليها أعلاه؛

− واجبات انخراط واشتراك المنخرطين؛

− مساهمات المنخرطين في تمويل بعض الخدمات المقدمة لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم؛

− حصيلة الموارد المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة؛

− حصيلة الموارد المتأتية من ممتلكات المؤسسة أو تلك الموضوعة تحت إدارتها ومسؤوليتها؛

− الهبات والوصايا؛

− موارد أخرى مختلفة.

في باب النفقات:

− نفقات التسيير؛

− المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمنخرطيها وأزواجهم وأبنائهم؛

− جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.

المادة 17

تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي، يجري إلزاميا تحت مسؤولية مراقبين للحسابات عبر دعوة للمنافسة يقومون بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من عكس البيانات المالية لممتلكات المؤسسة ووضعيتها المالية ونتائجها. ويرفعون تقرير التدقيق إلى اللجنة المديرية داخل أجل لا يتعدى شهرين بعد اختتام السنة المالية.

المادة 18

تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية، كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ولا سيما المادتين 86 و 154 منه.

المادة 19

تلتزم المؤسسة بوضع برنامج عمل سنوي أو برنامج متعدد السنوات يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم في إطار الموارد المتوفرة.

ويكون برنامج العمل المذكور موضوع اتفاقية تبرم بين المؤسسة والسلطة المكلفة بالمياه والغابات، تحدد فيها كيفية تنفيذ هذا البرنامج والوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة لبلوغ الأهداف المسطرة وكذا آليات تتبع تنفيذه ومراقبته وتقييمه.

المادة 20

يجب أن ترفع المؤسسة كل سنة إلى وزارة المالية، وكذا إلى السلطة المكلفة بالمياه والغابات تقريرا يتضمن الموارد السنوية التي حصلت عليها وأوجه استعمالها، مصادق عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها التقرير.

المادة 21

تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.

المادة 22

تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة بعد مرور سنة على الأقل على إحداثها مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 23

يجوز للمؤسسة توظيف أطر وأعوان بموجب عقود لمساعدتها على إنجاز مهامها، وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها.

واستثناء من الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجوز للإدارة أن تضع رهن إشارة المؤسسة موظفين، بطلب منهم، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد.

المادة 24

يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا رهن تصرف المؤسسة، المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها وذلك وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويجوز للمؤسسة أن تملك المنقولات والعقارات اللازمة لنفس الغرض.

المادة 25

تحل المؤسسة محل جمعية الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة من لدن الجمعية المذكورة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

وتنقل بكامل الملكية إلى المؤسسة مجانا، ابتداء من التاريخ المذكور، المنقولات والعقارات والأصول التي تملكها جمعية الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات.