الفصل الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 14
تحدد كيفية تنظيم المؤسسة وسير أجهزتها المشار إليها في المادة 6 في النظام الداخلي للمؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 35.13 — madda.ma
الفصل الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 6 – المادة 15- المادة 6تتكون أجهزة المؤسسة من:
- المادة 7تتكون اللجنة المديرية، بالإضافة إلى المدير العام للمؤسسة، من 16 عضوا ينقسمون على الشكل التالي:
- المادة 8تتداول اللجنة المديرية في جميع المسائل التي تهم المؤسسة، وتقوم بإعداد برنامج العمل السنوي أو المتعدد السنوات بتشاور مع الفروع الجهوية، كما تقوم بحصر ميزانية الم
- المادة 9تجتمع اللجنة المديرية، بدعوة من المدير العام للمؤسسة، أو بطلب من ثلث أعضائها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة، وذلك:
- المادة 10يتولى المدير العام للمؤسسة تدبير شؤونها والسهر على حسن سيرها. ويقوم، لهذا الغرض، بالمهام التالية:
- المادة 11يكلف الكاتب العام للمؤسسة، تحت سلطة المدير العام للمؤسسة؛ بمهمة السهر على حسن سير العمل الإداري للمؤسسة والقيام بمهام كتابة اللجنة المديرية ومسك وثائق ومحفوظات
- المادة 12يساعد المدير المالي المدير العام للمؤسسة في القيام بمهامه ذات الطابع المالي، ويقوم بمسك حسابات المؤسسة وإعداد جميع الوثائق المالية والمحاسبية والعمل على حفظها.
- المادة 13يعين أعضاء اللجنة المديرية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 14تحدد كيفية تنظيم المؤسسة وسير أجهزتها المشار إليها في المادة 6 في النظام الداخلي للمؤسسة.
- المادة 15تكون مهام أعضاء اللجنة المديرية مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات عن التنقلات التي تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.