مادةmadda
FR

تحدد كيفية تنظيم المؤسسة وسير أجهزتها المشار إليها في المادة 6 في النظام الداخلي للمؤسسة.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 35.13 — madda.ma

الفصل الثاني: التنظيم والتسيير

المادة 6 – المادة 15
  1. المادة 6تتكون أجهزة المؤسسة من:
  2. المادة 7تتكون اللجنة المديرية، بالإضافة إلى المدير العام للمؤسسة، من 16 عضوا ينقسمون على الشكل التالي:
  3. المادة 8تتداول اللجنة المديرية في جميع المسائل التي تهم المؤسسة، وتقوم بإعداد برنامج العمل السنوي أو المتعدد السنوات بتشاور مع الفروع الجهوية، كما تقوم بحصر ميزانية الم
  4. المادة 9تجتمع اللجنة المديرية، بدعوة من المدير العام للمؤسسة، أو بطلب من ثلث أعضائها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة، وذلك:
  5. المادة 10يتولى المدير العام للمؤسسة تدبير شؤونها والسهر على حسن سيرها. ويقوم، لهذا الغرض، بالمهام التالية:
  6. المادة 11يكلف الكاتب العام للمؤسسة، تحت سلطة المدير العام للمؤسسة؛ بمهمة السهر على حسن سير العمل الإداري للمؤسسة والقيام بمهام كتابة اللجنة المديرية ومسك وثائق ومحفوظات
  7. المادة 12يساعد المدير المالي المدير العام للمؤسسة في القيام بمهامه ذات الطابع المالي، ويقوم بمسك حسابات المؤسسة وإعداد جميع الوثائق المالية والمحاسبية والعمل على حفظها.
  8. المادة 13يعين أعضاء اللجنة المديرية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  9. المادة 14تحدد كيفية تنظيم المؤسسة وسير أجهزتها المشار إليها في المادة 6 في النظام الداخلي للمؤسسة.
  10. المادة 15تكون مهام أعضاء اللجنة المديرية مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات عن التنقلات التي تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.
فهرس النص كاملا · 25 مادة