مادةmadda
FR

ف 1يجوز للمؤسسة توظيف أطر وأعوان بموجب عقود لمساعدتها على إنجاز مهامها، وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها.

ف 2واستثناء من الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجوز للإدارة أن تضع رهن إشارة المؤسسة موظفين، بطلب منهم، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد.

طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 35.13 — madda.ma