الفصل الثالث: التنظيم المالي والمراقبة
المادة 22
تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة بعد مرور سنة على الأقل على إحداثها مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 35.13 — madda.ma
الفصل الثالث: التنظيم المالي والمراقبة
المادة 16 – المادة 22- المادة 16تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
- المادة 17تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي، يجري إلزاميا تحت مسؤولية مراقبين للحسابات عبر دعوة للمنافسة يقومون بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من عكس البيانات
- المادة 18تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية، كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ولا سيما المادتين 86 و 154 منه.
- المادة 19تلتزم المؤسسة بوضع برنامج عمل سنوي أو برنامج متعدد السنوات يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم في إطار الموارد
- المادة 20يجب أن ترفع المؤسسة كل سنة إلى وزارة المالية، وكذا إلى السلطة المكلفة بالمياه والغابات تقريرا يتضمن الموارد السنوية التي حصلت عليها وأوجه استعمالها، مصادق عليه
- المادة 21تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
- المادة 22تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة بعد مرور سنة على الأقل على إحداثها مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.