الفصل الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 10
ف 1يتولى المدير العام للمؤسسة تدبير شؤونها والسهر على حسن سيرها. ويقوم، لهذا الغرض، بالمهام التالية:
ف 2− إنجاز جميع الأعمال المتعلقة بتحقيق أهداف المؤسسة أو الإذن للقيام بها؛
ف 3− تمثيل المؤسسة إزاء الدولة وكل إدارة عمومية أو خاصة وأمام القضاء وإزاء الغير؛
ف 4− القيام بجميع الأعمال التحفظية لفائدة المؤسسة؛
ف 5− تهييئ مشروع الميزانية وعرضه على اللجنة المديرية للمصادقة عليه؛
ف 6− الأمر بقبض الموارد وصرف النفقات المحددة في ميزانية المؤسسة؛
ف 7− إعداد مشروع النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة؛
ف 8− توظيف مستخدمي المؤسسة وتدبير شؤونهم الإدارية؛
ف 9− اقتراح جدول أعمال اجتماعات اللجنة المديرية وتبليغها لباقي الأعضاء أسبوعا على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 35.13 — madda.ma
الفصل الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 6 – المادة 15- المادة 6تتكون أجهزة المؤسسة من:
- المادة 7تتكون اللجنة المديرية، بالإضافة إلى المدير العام للمؤسسة، من 16 عضوا ينقسمون على الشكل التالي:
- المادة 8تتداول اللجنة المديرية في جميع المسائل التي تهم المؤسسة، وتقوم بإعداد برنامج العمل السنوي أو المتعدد السنوات بتشاور مع الفروع الجهوية، كما تقوم بحصر ميزانية الم
- المادة 9تجتمع اللجنة المديرية، بدعوة من المدير العام للمؤسسة، أو بطلب من ثلث أعضائها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة، وذلك:
- المادة 10يتولى المدير العام للمؤسسة تدبير شؤونها والسهر على حسن سيرها. ويقوم، لهذا الغرض، بالمهام التالية:
- المادة 11يكلف الكاتب العام للمؤسسة، تحت سلطة المدير العام للمؤسسة؛ بمهمة السهر على حسن سير العمل الإداري للمؤسسة والقيام بمهام كتابة اللجنة المديرية ومسك وثائق ومحفوظات
- المادة 12يساعد المدير المالي المدير العام للمؤسسة في القيام بمهامه ذات الطابع المالي، ويقوم بمسك حسابات المؤسسة وإعداد جميع الوثائق المالية والمحاسبية والعمل على حفظها.
- المادة 13يعين أعضاء اللجنة المديرية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 14تحدد كيفية تنظيم المؤسسة وسير أجهزتها المشار إليها في المادة 6 في النظام الداخلي للمؤسسة.
- المادة 15تكون مهام أعضاء اللجنة المديرية مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات عن التنقلات التي تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.