المادة 4
ف 1من أجل تحقيق الهدف المشار إليه في المادة 2 أعلاه، تعمل المؤسسة على تقديم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم، ولا سيما:
ف 2− تشجيع المنخرطين على تأسيس تعاونيات للسكن بغرض بناء محلات مخصصة للسكنى، أو اقتناء الأراضي اللازمة لهذا الغرض؛
ف 3− تمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة من نظام التغطية الصحية التكميلية والتأمين عن العجز والوفاة. ويحدد النظام الداخلي للمؤسسة طبيعة وكيفية استخلاص مساهمات مختلف الفئات العاملة بالقطاع وكذا مساهمة المؤسسة في هذا الشأن؛
ف 4− إبرام اتفاقيات مع الهيئات المتخصصة في المجال الصحي لتمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة من الخدمات الصحية وفق احتياجاتهم؛
ف 5− إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة أو الخاصة المتخصصة في منح القروض السكنية والخاصة بالتجهيز والبناء لتمكين المنخرطين من الحصول على محلات معدة للسكنى أو اقتناء الأراضي اللازمة لهذا الغرض بأثمنة مناسبة وبشروط تفضيلية؛
ف 6− إبرام اتفاقيات مع مؤسسات التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من قروض استهلاكية بشروط تفضيلية؛
ف 7− توفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم، لا سيما مراكز للاصطياف ومخيمات للعطل ودور للحضانة ورياض للأطفال، والإشراف على تنظيمها وتسييرها؛
ف 8− تنظيم أنشطة ذات طابع ثقافي وترفيهي لفائدة المنخرطين وعائلاتهم؛
ف 9− القيام بأنشطة إعلامية وتواصلية بين هياكل المؤسسة والمنخرطين بها؛
ف 10− تدبير نقل الموظفين من وإلى مقرات عملهم، وإبرام اتفاقيات لتمكينهم من الاستفادة هم وأبناؤهم وأزواجهم من خدمات النقل العام والخاص بأسعار تفضيلية؛
ف 11− العمل من أجل تمكين منخرطي المؤسسة من الخدمات التي تقدمها مؤسسات مماثلة تابعة لقطاعات أخرى عمومية أو شبه عمومية أو خاصة؛
ف 12− العمل على تقديم قروض وإعانات مادية استثنائية لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة لديهم ولدى أبنائهم وأزواجهم وكذا تقديم الدعم المالي للراغبين في أداء فريضة الحج، وذلك وفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 35.13 — madda.ma
الفصل الأول: الإحداث والمهام
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىتحدث، بموجب هذا القانون، مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة العاملين بقطاع المياه والغابات يوجد مقرها بالرباط.
- المادة 2تهدف المؤسسة إلى تفعيل وتنمية الخدمات الاجتماعية والثقافية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بقطاع المياه والغابات، إضافة إلى إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية لف
- المادة 3يعتبر منخرطا في المؤسسة جميع الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه. ويمكن للموظفين الموجودين في وضعية إلحاق أو وضع رهن إشارة، طبقا للنصوص التشريعية و
- المادة 4من أجل تحقيق الهدف المشار إليه في المادة 2 أعلاه، تعمل المؤسسة على تقديم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم، ولا سيما:
- المادة 5يمكن أن يتم، بطلب من المؤسسة وبموافقة الإدارة، إحداث وتدبير مرافق ذات طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم داخل العقارات والبنايات التابعة لقطاع المي