ج.ر 4448 · ص 80
المادة 1
ف 1لأجل تطبيق هذا القانون؛
- أ)تعتبر قيما منقولة القيم المشار إليها في المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم؛
- ب)تدخل في حكم القيم المنقولة:
- –سندات الديون القابلة للتداول المنصوص عليها في القانون رقم 35.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995)؛
- –كل حق مرتبط بالقيم المنقولة المشار إليها في (أ) من هذه المادة، سواء أكان قابلا للتداول أو من شأنه أن يصير قابلا للتداول؛
- ج)يراد بمصطلح »الوسطاء الماليين« ما يلي:
- –بنك المغرب؛
- –الخزينة العامة للمملكة؛
- –البنوك المعتمدة وفقا للأحكام التشريعية المنظمة لها؛
- –شركات التمويل المعتمدة وفقا للأحكام التشريعية المنظمة لها؛
- –شركات البورصة المعتمدة وفقا للأحكام التشريعية المنظمة لها.
- –الشركة المسيرة لبورصة القيم المشار إليها في المادة 7 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) السالف الذكر؛
- –صندوق الايداع والتدبير؛
ف 2المؤسسات الوديعة المشار إليها في البند الثالث من المادة 29 بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛
- –وكذا الهيئات التي يكون غرضها الإيداع أو القرض أو الضمان أو تسيير الأموال والمدرجة في قائمة يحصرها الوزير المكلف بالمالية؛
- د)يراد بمصطلح »المنتسب« كل مؤسسة تتوفر على حساب جار للسندات لدى الوديع المركزي المحدث بموجب القسم I أدناه؛
ف 3هـ) يراد بمصطلح، ماسكي الحسابات، الوسطاء الماليون المؤهلون وفقا لأحكام المادة 24 أدناء والأشخاص المعنويون المصدرون لأحدى القيم المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 19 أو في المادة 20 من هذا القانون؛
- و)يراد بمصطلح »حسابات السندات «أو اختصارا» الحسابات« والحسابات المفتوحة من طرف ماسكي الحسابات باسم أصحاب السندات والتي تجرد موجودات هؤلاء من القيم المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 19 أو في المادة 20 من هذا القانون.
- ز)يراد بمصطلح »الحسابات الجارية للسندات« أو اختصارا» الحسابات الجارية« الحسابات المفتوحة لدى الوديع المركزي باسم المنتسبين إليه والتي تجرد مجموع الموجودات الخاصة بهم وبعملائهم، وذلك بحسب القيم ويحسب أشكال السندات؛
- ح)يراد بتعبير» القيم المقبولة في عمليات الوديع المركزي« القيم التي يتولى الوديع المركزي حفظها.
طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 35.96 — madda.ma