ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.96.246 صادر في 29 من شعبان 1417 (9 يناير 1997) بتنفيذ القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب
الحمد لله وحده الطابع الشريف بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب، الصادر عن مجلس النواب في فاتح شعبان 1417 (12 ديسمبر 1996).
وحرر بالرباط في 29 من شعبان 1417 (9 يناير 1997).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
فهرس النص · 76 مادة
المادة 1
لأجل تطبيق هذا القانون؛
- أ)تعتبر قيما منقولة القيم المشار إليها في المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم؛
- ب)تدخل في حكم القيم المنقولة:
- –سندات الديون القابلة للتداول المنصوص عليها في القانون رقم 35.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995)؛
- –كل حق مرتبط بالقيم المنقولة المشار إليها في (أ) من هذه المادة، سواء أكان قابلا للتداول أو من شأنه أن يصير قابلا للتداول؛
- ج)يراد بمصطلح »الوسطاء الماليين« ما يلي:
- –بنك المغرب؛
- –الخزينة العامة للمملكة؛
- –البنوك المعتمدة وفقا للأحكام التشريعية المنظمة لها؛
- –شركات التمويل المعتمدة وفقا للأحكام التشريعية المنظمة لها؛
- –شركات البورصة المعتمدة وفقا للأحكام التشريعية المنظمة لها.
- –الشركة المسيرة لبورصة القيم المشار إليها في المادة 7 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) السالف الذكر؛
- –صندوق الايداع والتدبير؛
المؤسسات الوديعة المشار إليها في البند الثالث من المادة 29 بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛
- –وكذا الهيئات التي يكون غرضها الإيداع أو القرض أو الضمان أو تسيير الأموال والمدرجة في قائمة يحصرها الوزير المكلف بالمالية؛
- د)يراد بمصطلح »المنتسب« كل مؤسسة تتوفر على حساب جار للسندات لدى الوديع المركزي المحدث بموجب القسم I أدناه؛
هـ) يراد بمصطلح، ماسكي الحسابات، الوسطاء الماليون المؤهلون وفقا لأحكام المادة 24 أدناء والأشخاص المعنويون المصدرون لأحدى القيم المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 19 أو في المادة 20 من هذا القانون؛
- و)يراد بمصطلح »حسابات السندات «أو اختصارا» الحسابات« والحسابات المفتوحة من طرف ماسكي الحسابات باسم أصحاب السندات والتي تجرد موجودات هؤلاء من القيم المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 19 أو في المادة 20 من هذا القانون.
- ز)يراد بمصطلح »الحسابات الجارية للسندات« أو اختصارا» الحسابات الجارية« الحسابات المفتوحة لدى الوديع المركزي باسم المنتسبين إليه والتي تجرد مجموع الموجودات الخاصة بهم وبعملائهم، وذلك بحسب القيم ويحسب أشكال السندات؛
- ح)يراد بتعبير» القيم المقبولة في عمليات الوديع المركزي« القيم التي يتولى الوديع المركزي حفظها.
المادة 2
تحدث شركة مساهمة تخول وحدها صلاحية حفظ القيم المنقولة المقبولة في عملياتها، وتسهيل انتقالها وتبسيط إدارتها لفائدة المنتسبين إليها. ويطلق عليها بعده اسم »الوديع المركزي«
المادة 3
وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، يقوم الوديع المركزي أساسا بما يلي:
1-إنجاز كل أعمال الحفظ الملائمة لطبيعة وشكل السندات المعهود إليه بها؛
- 2-إدارة الحسابات الجارية للقيم المنقولة المفتوحة باسم المنتسبين إليه.
وبهذه الصفة يمارس على وجه الخصوص المهام التالية:
- –إنجاز كل عمليات التحويل فيما بين الحسابات الجارية، بناء على تعليمات من المنتسبين إليه، إما مباشرة أو في إطار نظام للتسديدات مقابل تسليم السندات، كما يأمر عند الاقتضاء بتسديد قيمة السندات نقدا بتزامن مع تسليمها. وتتم هذه التسديدات عبر الحسابات الجارية النقدية المفتوحة لدى بنك المغرب بإسم المنتسبين.
- –إعداد كل الاجراءات ليسهل على المنتسبين إليه ممارسة الحقوق المرتبطة بالسندات وتحصيل العوائد التي تدرها؛
- 3 -مراقبة مسك المحاسبة السندية لماسكي الحسابات والتحقق بصفة خاصة من التوازنات المحاسبية المحددة في المادة 38 أدناه في إطار النظام العام للقيد في الحساب.
ويتولى أيضا القيام بكل النشاطات المرتبطة بغرضه والتي من شأنها تسهيل إنجاز مهامه وخاصة منها ترميز القيم المقبولة في عملياته.