ج.ر 4448 · ص 80
الجزء الرابع: أحكام مطبقة على القيم المقيدة في الحساب
المادة 33
ف 1إذا كانت القيم المفيدة في الحساب إسمية وجوبا عملا بأحكام قانونية أو نظامية، فلا يمكن تداولها في البورصة إلا بعد أن يتم إدراجها في حساب إدارة وفق أحكام المادة 22 أعلاه.
ف 2عندما لا تكون القيم المنقولة المقيدة في الحساب في شكل سندات إسمية وجوبا، فلا يمكن تداولها في البورصة إلا في شكل سندات لحاملها.
طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 35.96 — madda.ma
الجزء الرابع: أحكام مطبقة على القيم المقيدة في الحساب
المادة 31 – المادة 35- المادة 31تنتقل السندات المقيدة في الحساب بتحويل من حساب إلى حساب، سواء أكانت إسمية أو لحاملها.
- المادة 32ينجز الأشخاص المعنويون المصدرون كل استبدال للسندات الرسمية بسندات لحاملها أو العكس داخل أجل يحدده النظام العام المشار إليه في المادة 8 أعلاه.
- المادة 33إذا كانت القيم المفيدة في الحساب إسمية وجوبا عملا بأحكام قانونية أو نظامية، فلا يمكن تداولها في البورصة إلا بعد أن يتم إدراجها في حساب إدارة وفق أحكام المادة 22
- المادة 34في حالة تداول قيمة إسمية وجوبا:
- المادة 35يتم رهن القيم المنقولة المقيدة في الحساب رهنا حيازيا سواء تجاه الشخص المعنوي المصدر أم تجاه الأغيار عن طريق تصريح مؤرخ وموقع من صاحب الحساب، ويحدد التصريح مقدار