مادةmadda
FR
ج.ر 4448 · ص 80

ف 1يتم رهن القيم المنقولة المقيدة في الحساب رهنا حيازيا سواء تجاه الشخص المعنوي المصدر أم تجاه الأغيار عن طريق تصريح مؤرخ وموقع من صاحب الحساب، ويحدد التصريح مقدار المبلغ المستحق وكذا مبلغ السندات المرهونة وطبيعتها.

ف 2تحول السندات المرهونة إلى حساب خاص مفتوح بإسم صاحب الحساب وممسوك من طرف الشخص المعنوي المصدر أو الوسيط المالي المؤهل حسب الحالة. وتسلم للدائن المرتهن شهادة إقامة الرهن الحيازي.

ف 3تدخل في وعاء الرهن الحيازي في تاريخ التصريح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة جميع السندات التي تستبدل أو تستكمل بها السندات المرهونة عن طريق التبادل أو التجميع أو القسمة أو الرصد دون مقابل أو الاكتئاب نقدا أو بوسيلة أخرى، ما لم ينفق على خلاف ذلك.

طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 35.96 — madda.ma

الجزء الرابع: أحكام مطبقة على القيم المقيدة في الحساب

المادة 31 – المادة 35
  1. المادة 31تنتقل السندات المقيدة في الحساب بتحويل من حساب إلى حساب، سواء أكانت إسمية أو لحاملها.
  2. المادة 32ينجز الأشخاص المعنويون المصدرون كل استبدال للسندات الرسمية بسندات لحاملها أو العكس داخل أجل يحدده النظام العام المشار إليه في المادة 8 أعلاه.
  3. المادة 33إذا كانت القيم المفيدة في الحساب إسمية وجوبا عملا بأحكام قانونية أو نظامية، فلا يمكن تداولها في البورصة إلا بعد أن يتم إدراجها في حساب إدارة وفق أحكام المادة 22
  4. المادة 34في حالة تداول قيمة إسمية وجوبا:
  5. المادة 35يتم رهن القيم المنقولة المقيدة في الحساب رهنا حيازيا سواء تجاه الشخص المعنوي المصدر أم تجاه الأغيار عن طريق تصريح مؤرخ وموقع من صاحب الحساب، ويحدد التصريح مقدار
فهرس النص كاملا · 76 مادة