المادة 34
من القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب
ف 1في حالة تداول قيمة إسمية وجوبا:
- –يبلغ ماسك حساب إدارة البائع إلى الوديع المركزي قبل تسليم السندات المبيعة عناصر التعريف بالبائع مصدر الأمر.
- –يبلغ ماسك حساب إدارة المشتري إلى الوديع المركزي عناصر التعريف بالمشتري مصدر الأمر، وذلك بعد التوصل بالسندات وداخل الأجل المحدد في النظام العام.
ف 2يقوم الوديع المركزي بعد التوصل بعناصر التعريف بالبائع مصدر الأمر بإرسالها إلى الشخص المعنوي المصدر داخل أجل يحدده النظام العام. ويقوم | بذلك أيضا فيما يتعلق بعناصر التعريف بالمشتري مصدر الأمر داخل أجل يحدده كذلك النظام العام.
ف 3يقوم الشخص المعنوي المصدر بعد القيام بتعيين الحساب الذي يمسكه بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة 19 أعلاه بإرسال شهادة تحيين هذا الحساب إلى الوديع المركزي الذي يبلغ ذلك إلى ماسكي حسابي إدارة المشتري والبائع مصدري الأوامر، ويحدد النظام العام وآجال إجراء الشخص المعنوي المصدر للتحيين وآجال إرسال شهادات التحيين إلى الوديع المركزي وإلى ماسكي حسابات الادارة
طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 35.96 — madda.ma
الجزء الرابع: أحكام مطبقة على القيم المقيدة في الحساب
المادة 31 – المادة 35- المادة 31تنتقل السندات المقيدة في الحساب بتحويل من حساب إلى حساب، سواء أكانت إسمية أو لحاملها.
- المادة 32ينجز الأشخاص المعنويون المصدرون كل استبدال للسندات الرسمية بسندات لحاملها أو العكس داخل أجل يحدده النظام العام المشار إليه في المادة 8 أعلاه.
- المادة 33إذا كانت القيم المفيدة في الحساب إسمية وجوبا عملا بأحكام قانونية أو نظامية، فلا يمكن تداولها في البورصة إلا بعد أن يتم إدراجها في حساب إدارة وفق أحكام المادة 22
- المادة 34في حالة تداول قيمة إسمية وجوبا:
- المادة 35يتم رهن القيم المنقولة المقيدة في الحساب رهنا حيازيا سواء تجاه الشخص المعنوي المصدر أم تجاه الأغيار عن طريق تصريح مؤرخ وموقع من صاحب الحساب، ويحدد التصريح مقدار