ج.ر 4448 · ص 80
الجزء الثالث: ماسكو حسابات السندات
المادة 23
من القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب
يجب على الأشخاص المعنويين المصدرين للقيم الخاضعة للنظام العام للقيد في الحساب، فيما يخص القيم التي أصدروها، أن يفتحوا حسابا بالسندات الرسمية في اسم كل مالك لتلك السندات.
طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 35.96 — madda.ma
الجزء الثالث: ماسكو حسابات السندات
المادة 23 – المادة 30- المادة 23يجب على الأشخاص المعنويين المصدرين للقيم الخاضعة للنظام العام للقيد في الحساب، فيما يخص القيم التي أصدروها، أن يفتحوا حسابا بالسندات الرسمية في اسم كل مالك لتلك
- المادة 24يجب على الوسطاء الماليين لأجل مسك حسابات السندات أن يكونوا مؤهلين لذلك بقرار من الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي الوديع المركزي.
- المادة 25يمكن أن يشمل التأهيل المشار إليه في المادة 24 أعلاه كل أو بعض القيم المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 19 أو في المادة 20 أعلاه، وذلك إذا كان الوسيط المالي
- المادة 26يلزم ماسكو الحسابات من أشخاص معنويين مصدرين ووسطاء ماليين مؤهلين يفتح حسابات جارية للسندات لدى الوديع المركزي، ويكتسب ماسكو الحسابات بمجرد فتح هذه الحسابات الجا
- المادة 27يمكن لكل ماسك حسابات أن يعين وكيلا واحدا لمسك حسابات أصحاب السندات المقيدة لديه. إلا أنه لا يجوز لوسيط مالي مؤهل أن يختار كوكيل إلا وسيطا ماليا مؤهلا آخر.
- المادة 28لا يجوز أن يكون الوكيل الذي يعينه ماسكو الحسابات لمسك حساباتهم الجارية وفقا لأحكام المادة 11 أعلاه وكيلا آخر غير الوكيل الذي قد يتم تعيينه بموجب أحكام المادة 27
- المادة 29يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يحدد سقف العمولات المستحقة للوسطاء الماليين المؤهلين عن مسك حسابات السندات المفتوحة لديهم.
- المادة 30في حالة التصفية القضائية لوسيط مالي مؤهل، يعمل أصحاب السندات المقيدة في الحساب على تحويل مجموع حقوقهم إلى حساب يمسكه وسيط مالي مؤهل آخر أو الشخص المعنوي المصدر،