ج.ر 4448 · ص 80
الجزء الثاني: قيد القيم المنقولة في الحساب
المادة 22
ف 1تنشأ إدارة السندات الاسمية من طرف وسيط مالي مؤهل عن توكيل عرفي يمنحه صاحب السندات المذكورة. ويجب أن يكون هذا التوكيل مطابقا للنموذج الملحق بالنظام العام للوديع المركزي. ويبلغ الوسيط المالي المؤهل نسخة من التوكيل المذكور إلى الشخص المعنوي المصدر.
ف 2يجب أن يعطي صاحب سندات مدارة أو كل شخص يخوله ذلك قانونيا كل التعليمات الخاصة المتعلقة بهذه السندات إلى الوسيط الذي يوكله، على أن يخبر هذا الأخير بذلك الشخص المعنوي المصدر، وذلك لضمان مطابقة التقييدات المدرجة في حساب صاحب السندات لدى الشخص المعنوي المصدر مع التقييدات المدرجة في حساب الادارة لدى الوسيط المالي المؤهل.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 35.96 — madda.ma
الجزء الثاني: قيد القيم المنقولة في الحساب
المادة 19 – المادة 22- المادة 19تكون القيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم والسندات التي تصدرها الخزينة العامة عن طريق الدعوة للمنافسة وأسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وح
- المادة 20يمكن أيضا أن تخضع القيم غير الواردة في الفقرة الأولى من المادة 19 أعلاه للنظام العام للقيد في الحساب المنصوص عليه في هذا الباب، وذلك بطلب من الشخص المعنوي المصد
- المادة 21قصد تسهيل تداول وإدارة محفظة السندات التي يملكها أصحاب السندات الإسمية يمكن لهؤلاء أن يطلبوا من وسيط مالي مؤهل نقل التقييدات المدرجة في حسابهم الممسوك من طرف ال
- المادة 22تنشأ إدارة السندات الاسمية من طرف وسيط مالي مؤهل عن توكيل عرفي يمنحه صاحب السندات المذكورة. ويجب أن يكون هذا التوكيل مطابقا للنموذج الملحق بالنظام العام للوديع