ج.ر 4448 · ص 80
الجزء الثاني: قيد القيم المنقولة في الحساب
المادة 19
من القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب
ف 1تكون القيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم والسندات التي تصدرها الخزينة العامة عن طريق الدعوة للمنافسة وأسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وحصص صناديق التوظيف المشتركة وكذا سندات الديون القابلة للتداول المشار إليها في (ب) من المادة الأولى أعلاه مجمدة وجوبا عن طريق قيدها في الحساب باسم مالكها، إما لدى المصدر إذا كانت السندات إسمية، وإما لدى وسيط مالي مؤهل وفقا لأحكام المادة 24 أثناء إذا كانت لحاملها.
ف 2لا تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه على سندات القرض القابلة للاستهلاك بالقرعة على الأرقام.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 35.96 — madda.ma
الجزء الثاني: قيد القيم المنقولة في الحساب
المادة 19 – المادة 22- المادة 19تكون القيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم والسندات التي تصدرها الخزينة العامة عن طريق الدعوة للمنافسة وأسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وح
- المادة 20يمكن أيضا أن تخضع القيم غير الواردة في الفقرة الأولى من المادة 19 أعلاه للنظام العام للقيد في الحساب المنصوص عليه في هذا الباب، وذلك بطلب من الشخص المعنوي المصد
- المادة 21قصد تسهيل تداول وإدارة محفظة السندات التي يملكها أصحاب السندات الإسمية يمكن لهؤلاء أن يطلبوا من وسيط مالي مؤهل نقل التقييدات المدرجة في حسابهم الممسوك من طرف ال
- المادة 22تنشأ إدارة السندات الاسمية من طرف وسيط مالي مؤهل عن توكيل عرفي يمنحه صاحب السندات المذكورة. ويجب أن يكون هذا التوكيل مطابقا للنموذج الملحق بالنظام العام للوديع