ج.ر 4448 · ص 80
الجزء الخامس: أحكام مطبقة على إدارة القيم المقيدة في الحساب وانتقالها
المادة 39
ف 1يتولى الوديع المركزي التحقق من التوازنات المحاسبية المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 38 أعلاه، ويسهر أيضا على احترام قواعد منك حسابات السندات والمحاسبة السندية لماسكي الحسابات.
ف 2ولهذه الغاية، يؤهل الوديع المركزي للقيام بالمراقبة الميدانية ومراقبة الوثائق المتعلقة بالمنتسبين إليه ماسكي الحسابات عن طريق وكيل منتدب لهذا الغرض.
ف 3ويحيط الوديع المركزي علما كل ماسك حسابات بكل إخلال قد يلاحظه أثناء القيام بعمليات المراقبة المشار إليها في الفقرة السابقة. ويمكن للوديع المركزي أن يلزم المنتسب المعني بمنح التوكيلين المنصوص عليهما في المادتين 11 و 27 أعلاه أو فقط التوكيل المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه إذا لم يصحح الاخلالات المعلن عنها. ويبلغ ذلك إلى الوزير المكلف بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 35.96 — madda.ma
الجزء الخامس: أحكام مطبقة على إدارة القيم المقيدة في الحساب وانتقالها
المادة 36 – المادة 39- المادة 36وفقا لأحكام المادة 2 من هذا القانون، يتولى الوديع المركزي بالنسبة إلى القيم المقيدة في الحساب حفظ السندات وانتقالها فيما بين ماسكي الحسابات وكذا إدارتها في إطار
- المادة 37تجرد الحسابات الجارية للأشخاص المعنويين المصدرين الموجودات من السندات الاسمية التي لم يعهد بإدارتها إلى وسيط مالي مؤهل.
- المادة 38يدرج الوديع المركزي في محاسبته مجموع السندات المكونة لكل إصدار للقيم المقبولة في عملياته.
- المادة 39يتولى الوديع المركزي التحقق من التوازنات المحاسبية المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 38 أعلاه، ويسهر أيضا على احترام قواعد منك حسابات السندات