مادةmadda
FR
ج.ر 4448 · ص 80
الجزء الخامس: أحكام مطبقة على إدارة القيم المقيدة في الحساب وانتقالهاالقسم الرابع: احكام مختلفة

المادة 76

من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب

ف 1تغير على النحو التالي احكام المادتين 13 و 14 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول:

ف 2المادة 13 - لا يسمح بتقييد سندات الديون القابلة للتداول الا لبنك المغرب وصندوق الابداع والتدبير والبنوك المعتمدة وفقا للأحكام التشريعية المنظمة لها وشركات التمويل المذكورة في المادة 5 من هذا القانون وشركات البورصة الخاضعة لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993( المتعلق ببورصة القيم.

ف 3المادة 14- لا يجوز توظيف سندات الديون القابلة للتداول أو التعامل بها سوى للمؤسسات التالية بشرط الا تحول دون ذلك أحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية أو النظامية الخاصة بها:

ف 4» ..…………………………………………… « (الباقي بدون تغيير).

طريقة الإحالةالمادة 76 من القانون رقم 35.96 — madda.ma