مادةmadda
FR
ج.ر 4448 · ص 80
الجزء الخامس: أحكام مطبقة على إدارة القيم المقيدة في الحساب وانتقالهاالقسم الثالث: العقوباتالباب الأول: العقوبات التأديبية

المادة 68

من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب

يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يوجه إنذارا أو توبيخا إلى كل وسيط مالي مؤهل إذا:

  1. –لم يقم بنشر تسمية وعنوان الوكيل المشار اليه في الفقرة الأولى من المادة 27 من هذا القانون وفقا لأحكام نفس المادة في صحيفة للإعلانات القانونية:
  2. –لم يستجب لما ألزمه به الوديع المركزي من منح للتوكيلين المشار إليهما في المادتين 11 و 27 من هذا القانون أو للتوكيل المشار إليه في المادة 11 وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 39 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 68 من القانون رقم 35.96 — madda.ma

الباب الأول: العقوبات التأديبية

المادة 68 – المادة 70
  1. المادة 68يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يوجه إنذارا أو توبيخا إلى كل وسيط مالي مؤهل إذا:
  2. المادة 69إذا ظل الانذار أو التوبيخ المنصوص عليهما في المادة 68 أعلاه دون جدوى، جاز للوديع المركزي أن يقترح على الوزير المكلف بالمالية وقف التأهيل الممنوح للوسيط المالي ا
  3. المادة 70لا يقرر وقف أو سحب التأهيل المنصوص عليهما في المادة 69 أعلاه الا بعد استدعاء ممثل الوسيط المالي المرتكب للمخالفة والاستماع إليه بصورة قانونية.
فهرس النص كاملا · 76 مادة