ج.ر 4448 · ص 80
الجزء الخامس: أحكام مطبقة على إدارة القيم المقيدة في الحساب وانتقالهاالقسم الثالث: العقوباتالباب الأول: العقوبات التأديبية
المادة 68
يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يوجه إنذارا أو توبيخا إلى كل وسيط مالي مؤهل إذا:
- –لم يقم بنشر تسمية وعنوان الوكيل المشار اليه في الفقرة الأولى من المادة 27 من هذا القانون وفقا لأحكام نفس المادة في صحيفة للإعلانات القانونية:
- –لم يستجب لما ألزمه به الوديع المركزي من منح للتوكيلين المشار إليهما في المادتين 11 و 27 من هذا القانون أو للتوكيل المشار إليه في المادة 11 وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 39 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 68 من القانون رقم 35.96 — madda.ma
الباب الأول: العقوبات التأديبية
المادة 68 – المادة 70- المادة 68يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يوجه إنذارا أو توبيخا إلى كل وسيط مالي مؤهل إذا:
- المادة 69إذا ظل الانذار أو التوبيخ المنصوص عليهما في المادة 68 أعلاه دون جدوى، جاز للوديع المركزي أن يقترح على الوزير المكلف بالمالية وقف التأهيل الممنوح للوسيط المالي ا
- المادة 70لا يقرر وقف أو سحب التأهيل المنصوص عليهما في المادة 69 أعلاه الا بعد استدعاء ممثل الوسيط المالي المرتكب للمخالفة والاستماع إليه بصورة قانونية.