مادةmadda
FR
ج.ر 4448 · ص 80
الجزء الخامس: أحكام مطبقة على إدارة القيم المقيدة في الحساب وانتقالهاالقسم الثالث: العقوباتالباب الأول: العقوبات التأديبية

المادة 70

من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب

لا يقرر وقف أو سحب التأهيل المنصوص عليهما في المادة 69 أعلاه الا بعد استدعاء ممثل الوسيط المالي المرتكب للمخالفة والاستماع إليه بصورة قانونية.

طريقة الإحالةالمادة 70 من القانون رقم 35.96 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: العقوبات التأديبية

المادة 68 – المادة 70
  1. المادة 68يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يوجه إنذارا أو توبيخا إلى كل وسيط مالي مؤهل إذا:
  2. المادة 69إذا ظل الانذار أو التوبيخ المنصوص عليهما في المادة 68 أعلاه دون جدوى، جاز للوديع المركزي أن يقترح على الوزير المكلف بالمالية وقف التأهيل الممنوح للوسيط المالي ا
  3. المادة 70لا يقرر وقف أو سحب التأهيل المنصوص عليهما في المادة 69 أعلاه الا بعد استدعاء ممثل الوسيط المالي المرتكب للمخالفة والاستماع إليه بصورة قانونية.
فهرس النص كاملا · 76 مادة