المادة 71
ف 1يعاقب بغرامة من 10.000 الى 50.000 درهم أعضاء ادارة أو تدبير أو تسيير الأشخاص المعنويين المصدرين.
ف 21-اذا لم يشعروا داخل الآجال المقررة في المادة 43 أو المادة 62 من هذا القانون أصحاب السندات الإسمية بكيفية قيد سنداتهم في الحساب:
ف 32-اذا لم يقوموا داخل الآجال المقررة ببيع الحقوق المتعلقة بالسندات لحاملها التي لم يتم قيدها في الحساب وفقا لأحكام المادة 47 أو المادة 66 من هذا القانون؛
ف 43-اذا لم يقوموا بإيداع صافي ناتج بيع السندات لحاملها لدى صندوق الابداع والتدبير وفقا لأحكام المادة 48 أعلاه؛
ف 54-اذا لم يقوموا داخل الأجل المحدد في النظام العام باستبدال السندات المشار اليها في المادة 32 من هذا القانون؛
ف 65-اذا لم يحفظوا أرومات السندات لحاملها التي أصدروها وفقا لأحكام المادة 49 من هذا القانون؛
ف 76-اذا لم يقوموا بنشر التاريخ الذي يدخل فيه حيز التنفيذ النظام العام للقيد في الحساب في صحيفة للإعلانات القانونية وفقا لأحكام المادة 59 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 71 من القانون رقم 35.96 — madda.ma
الباب الثاني: العقوبات الجنائية
المادة 71 – المادة 75- المادة 71يعاقب بغرامة من 10.000 الى 50.000 درهم أعضاء ادارة أو تدبير أو تسيير الأشخاص المعنويين المصدرين.
- المادة 72يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أعضاء أجهزة ادارة أو تدبير أو تسيير الوسطاء الماليين المؤهلين المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 24 من هذا القانون:
- المادة 73يعاقب بغرامة من 50.000 الى 500.000 درهم أعضاء اجهزة ادارة أو تدبير أو تسيير الوسطاء الماليين المؤهلين المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 24 من هذا القانون:
- المادة 74يعاقب بغرامة من 20.000 الى 200.000 درهم كل شخص يعيق عمليات مراقبة المنتسبين ماسكي الحسابات المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 39 من هذا القانون.
- المادة 75دون الإخلال بأحكام المادة 50 أعلاه، يعاقب بغرامة من 20.000 الى 500.000 درهم أعضاء أجهزة إدارة أو تدبير أو تسيير الأشخاص المعنويين المصدرين الذين لم يسددوا لفائد