ج.ر 4448 · ص 80
القسم الأول: الوديع المركزي
المادة 3
ف 1وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، يقوم الوديع المركزي أساسا بما يلي:
ف 21-إنجاز كل أعمال الحفظ الملائمة لطبيعة وشكل السندات المعهود إليه بها؛
- 2-إدارة الحسابات الجارية للقيم المنقولة المفتوحة باسم المنتسبين إليه.
ف 3وبهذه الصفة يمارس على وجه الخصوص المهام التالية:
- –إنجاز كل عمليات التحويل فيما بين الحسابات الجارية، بناء على تعليمات من المنتسبين إليه، إما مباشرة أو في إطار نظام للتسديدات مقابل تسليم السندات، كما يأمر عند الاقتضاء بتسديد قيمة السندات نقدا بتزامن مع تسليمها. وتتم هذه التسديدات عبر الحسابات الجارية النقدية المفتوحة لدى بنك المغرب بإسم المنتسبين.
- –إعداد كل الاجراءات ليسهل على المنتسبين إليه ممارسة الحقوق المرتبطة بالسندات وتحصيل العوائد التي تدرها؛
- 3 -مراقبة مسك المحاسبة السندية لماسكي الحسابات والتحقق بصفة خاصة من التوازنات المحاسبية المحددة في المادة 38 أدناه في إطار النظام العام للقيد في الحساب.
ف 4ويتولى أيضا القيام بكل النشاطات المرتبطة بغرضه والتي من شأنها تسهيل إنجاز مهامه وخاصة منها ترميز القيم المقبولة في عملياته.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 35.96 — madda.ma
القسم الأول: الوديع المركزي
المادة 2 – المادة 16- المادة 2تحدث شركة مساهمة تخول وحدها صلاحية حفظ القيم المنقولة المقبولة في عملياتها، وتسهيل انتقالها وتبسيط إدارتها لفائدة المنتسبين إليها. ويطلق عليها بعده اسم »الوديع
- المادة 3وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، يقوم الوديع المركزي أساسا بما يلي:
- المادة 4يجب أن يتضمن النظام الأساسي للوديع المركزي أسماء أو تسميات شركات كل المساهمين والنسبة المائوية التي يملكها كل واحد منهم في رأسمال الشركة. ويصادق عليه الوزير الم
- المادة 5كل عضو في مجلس إدارة الوديع المركزي أو كل شخص كان عضوا فيه وكل شخص يساهم أو ساهم بصفة ما في إدارته أو تسييره أو كل من هو مستخدم أو كان مستخدما لديه يلزم بكتمان
- المادة 6يجوز للوزير المكلف بالمالية إذا ارتأى ذلك أن يطلب من الوديع المركزي أن يعمل على إجراء تقييم من طرف مدققين مستقلين، وذلك فيما يخص الاجراءات المتبعة والوسائل التق
- المادة 7ينصب لدى الوديع المركزي مندوب للحكومة يعينه الوزير المكلف بالمالية. ويكلف بالسهر على تقيد هذه الهيأة بمقتضيات نظامها الأساسي والنظام العام المنصوص عليه في الماد
- المادة 8يضع الوديع المركزي نظاما عاما يوافق عليه بقرار من الوزير المكلف بالمالية ينشر بالجريدة الرسمية.
- المادة 9يجوز للوديع المركزي وفقا للأحكام القانونية أو التنظيمية المعمول بها الانتساب إلى هيئات أجنبية ذات غرض مماثل لغرضه.
- المادة 10لا يمكن أن يكون منتسبا إلى الوديع المركزي إلا:
- المادة 11يمكن لكل صاحب حساب جار لدى الوديع المركزي اختيار صاحب حساب جار آخر ليمنحه توكيلا يحله محله في تسيير حسابه، ويجب أن يوافق الوديع المركزي مسبقا على هذا الاختيار.
- المادة 12يتم انتقال القيم المقبولة في عمليات الوديع المركزي عن طريق التحويل فيما بين الحسابات الجارية المفتوحة من طرفه باسم المنتسبين إليه.
- المادة 13يعد باطلا كل تعرض على السندات المفقودة أو المسروقة فيما يخص تداولها وانتقالها وممارسة الحقوق المتعلقة بها إذا تم هذا التعرض بعد إيداع السندات المعنية لدى الوديع
- المادة 14لا يقبل أي حجز لدى الغير على الحسابات الجارية للقيم المنقولة المفتوحة في سجلات الوديع المركزي.
- المادة 15يمكن للوديع المركزي قصد تسهيل إدارة القيم المقبولة في عملياته أن يسلم للمنتسبين إليه شهادات تثبت حقوقهم، وتعد هذه الشهادات بمثابة تقديم السندات المقيدة في الحسا
- المادة 16يجوز للوديع المركزي أن يضع على عاتق ماسكي الحسابات المصاريف التي تنتج بسببهم عن كل إخلال بمقتضيات النظام العام.