مادةmadda
FR
ج.ر 4448 · ص 80

ف 1يضع الوديع المركزي نظاما عاما يوافق عليه بقرار من الوزير المكلف بالمالية ينشر بالجريدة الرسمية.

ف 2ويحدد النظام العام قواعد سير الوديع المركزي والتزامات المنتسبين إليه.

ف 3وينص خصوصا على ما يلي:

  1. –كيفية قبول القيم المنقولة في النظام العام للحسابات الجارية المحدث بموجب هذا القانون؛
  2. –كيفية الانتساب إلى الوديع المركزي؛
  3. –كيفية إبداع السندات وحفظها؛
  4. –كيفية انتقال السندات من خلال الحسابات الجارية للمنتسبين؛
  5. –القواعد المتعلقة بإجراء عمليات على السندات يقررها الأشخاص المعنويون المصدرون؛
  6. –كيفية تسعير الخدمات المقدمة من طرف الوديع المركزي للمنتسبين إليه.

ف 4بالإضافة إلى ذلك، يحدد النظام العام، بصفة خاصة وفي حدود أحكام القسم II من هذا القانون، ما يلي:

  1. –محتوى الملف المرفق بطلب التأهيل المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 24 أدناه؛
  2. –قواعد مسك حسابات أصحاب القيم المنقولة وكذا التصميم المحاسبي للهيئات الماسكة للحسابات؛
  3. –كيفية تطبيق مراقبة المنتسبين الماسكين للحسابات كما هو منصوص عليها في المادة 39 أدناه؛
  4. –الوسائل البشرية والمادية والتنظيمية التي يجب أن يستعملها كل وسيط مالي قصد تأهيله وذلك باعتبار طبيعة نشاطاته ومداها.

ف 5ويتضمن النظام العام أيضا نموذجا من التوكيل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 22 أدناه.

ف 6ويعد فتح حساب جار لدى الوديع المركزي بمثابة التزام من المنتسب بأحكام النظام العام.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 35.96 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: الوديع المركزي

المادة 2 – المادة 16
  1. المادة 2تحدث شركة مساهمة تخول وحدها صلاحية حفظ القيم المنقولة المقبولة في عملياتها، وتسهيل انتقالها وتبسيط إدارتها لفائدة المنتسبين إليها. ويطلق عليها بعده اسم »الوديع
  2. المادة 3وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، يقوم الوديع المركزي أساسا بما يلي:
  3. المادة 4يجب أن يتضمن النظام الأساسي للوديع المركزي أسماء أو تسميات شركات كل المساهمين والنسبة المائوية التي يملكها كل واحد منهم في رأسمال الشركة. ويصادق عليه الوزير الم
  4. المادة 5كل عضو في مجلس إدارة الوديع المركزي أو كل شخص كان عضوا فيه وكل شخص يساهم أو ساهم بصفة ما في إدارته أو تسييره أو كل من هو مستخدم أو كان مستخدما لديه يلزم بكتمان
  5. المادة 6يجوز للوزير المكلف بالمالية إذا ارتأى ذلك أن يطلب من الوديع المركزي أن يعمل على إجراء تقييم من طرف مدققين مستقلين، وذلك فيما يخص الاجراءات المتبعة والوسائل التق
  6. المادة 7ينصب لدى الوديع المركزي مندوب للحكومة يعينه الوزير المكلف بالمالية. ويكلف بالسهر على تقيد هذه الهيأة بمقتضيات نظامها الأساسي والنظام العام المنصوص عليه في الماد
  7. المادة 8يضع الوديع المركزي نظاما عاما يوافق عليه بقرار من الوزير المكلف بالمالية ينشر بالجريدة الرسمية.
  8. المادة 9يجوز للوديع المركزي وفقا للأحكام القانونية أو التنظيمية المعمول بها الانتساب إلى هيئات أجنبية ذات غرض مماثل لغرضه.
  9. المادة 10لا يمكن أن يكون منتسبا إلى الوديع المركزي إلا:
  10. المادة 11يمكن لكل صاحب حساب جار لدى الوديع المركزي اختيار صاحب حساب جار آخر ليمنحه توكيلا يحله محله في تسيير حسابه، ويجب أن يوافق الوديع المركزي مسبقا على هذا الاختيار.
  11. المادة 12يتم انتقال القيم المقبولة في عمليات الوديع المركزي عن طريق التحويل فيما بين الحسابات الجارية المفتوحة من طرفه باسم المنتسبين إليه.
  12. المادة 13يعد باطلا كل تعرض على السندات المفقودة أو المسروقة فيما يخص تداولها وانتقالها وممارسة الحقوق المتعلقة بها إذا تم هذا التعرض بعد إيداع السندات المعنية لدى الوديع
  13. المادة 14لا يقبل أي حجز لدى الغير على الحسابات الجارية للقيم المنقولة المفتوحة في سجلات الوديع المركزي.
  14. المادة 15يمكن للوديع المركزي قصد تسهيل إدارة القيم المقبولة في عملياته أن يسلم للمنتسبين إليه شهادات تثبت حقوقهم، وتعد هذه الشهادات بمثابة تقديم السندات المقيدة في الحسا
  15. المادة 16يجوز للوديع المركزي أن يضع على عاتق ماسكي الحسابات المصاريف التي تنتج بسببهم عن كل إخلال بمقتضيات النظام العام.
فهرس النص كاملا · 76 مادة