مادةmadda
FR
ج.ر 4448 · ص 80
الجزء الخامس: أحكام مطبقة على إدارة القيم المقيدة في الحساب وانتقالهاالباب الثاني: كيفية دخول النظام العام للقيد في الحساب حيز التنفيذ

المادة 46

من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب

ف 1تسلم على الفور إلى الوديع المركزي السندات لحاملها المجسدة والمودعة لدى ماسك حسابات قصد قيدها في الحساب بعد انقضاء الشهر الثامن الموالي لتاريخ نشر القرار المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه وذلك من طرف ماسك الحسابات.

ف 2وتسلم على الفور إلى الشخص المعنوي المصدر الشهادات الاسمية المودعة لدى وسيط مالي مؤهل بعد انقضاء الشهر الثامن الموالي لتاريخ نشر القرار المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه وذلك من طرف الوسيط المالي المؤهل المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 35.96 — madda.ma

الباب الثاني: كيفية دخول النظام العام للقيد في الحساب حيز التنفيذ

المادة 40 – المادة 50
  1. المادة 40تطبق أحكام هذا الباب على القيم المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 19 من هذا القانون.
  2. المادة 41يجب على الأشخاص المعنويين المصدرين أن يقيدوا في الحساب المخدات الاسمية الواردة في سجلاتهم ويقفلوا هذه السجلات وذلك في أول يوم عمل من الشهر التاسع الموالي لتاريخ
  3. المادة 42ابتداء من التاريخ المشار إليه في المادة السابقة، يعد إيداع الشهادات الاسمية لدى وسيط مالي مؤهل بمثابة توكيل إدارة كما هو منصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون.
  4. المادة 43يبلغ الأشخاص المعنويون المصدرون أصحاب السندات الاسمية بكيفية قيد سنداتهم في الحساب بواسطة رسالة مضمونة. ويتم هذا التبليغ على أبعد تقدير عند انصرام الشهر السادس
  5. المادة 44يجب على الوسطاء المؤهلين أن يقيدوا في الحساب خلال أول يوم عمل من الشهر التاسع الموالي لنشر القرار المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه، السندات لحامله
  6. المادة 45لا يجوز ابتداء من أول يوم عمل من الشهر التاسع الموالي لتاريخ نشر القرار المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 8 أعلام لأصحاب السندات لحاملها المجسدة ممارسة الح
  7. المادة 46تسلم على الفور إلى الوديع المركزي السندات لحاملها المجسدة والمودعة لدى ماسك حسابات قصد قيدها في الحساب بعد انقضاء الشهر الثامن الموالي لتاريخ نشر القرار المشار
  8. المادة 47يباشر الأشخاص المعنويون المصدرون بعد انقضاء الستة وعشرين شهرا الموالية لنشر القرار المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 8 اعلاه بيع الحقوق المتعلقة بالسندات ل
  9. المادة 48تعتبر السندات لحاملها المجسدة موضوع البيع المشار إليه في المادة 47 أعلاه باطلة ابتداء من تاريخ البيع المذكور، ويودع صافي ناتج بيع الحقوق المتعلقة بهذه السندات ف
  10. المادة 49يلزم الأشخاص المعنويون المصدرون بحفظ أرومات السندات لحاملها التي أصدروها وذلك لمدة خمسة عشر سنة ابتداء من تاريخ بيع الحقوق المتعلقة بها المشار إليه في المادة 47
  11. المادة 50يحدد بمرسوم تاريخ وآجال وشروط إتلاف السندات لحاملها المسلمة إلى الوديع المركزي تطبيقا لأحكام المادة 44 وأحكام الفقرة الأولى من المادة 46 أعلاه، ويتحمل الأشخاص ا
فهرس النص كاملا · 76 مادة