مادةmadda
FR
ج.ر 4448 · ص 80
الجزء الخامس: أحكام مطبقة على إدارة القيم المقيدة في الحساب وانتقالهاالباب الثالث: المرحلة الانتقالية السابقة لدخول النظام العام للقيد في الحساب حيز التنفيذ

المادة 53

من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب

لا يجوز أن تظل مجسدة السندات المقيدة في الحساب بموجب أحكام المادة 52 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 35.96 — madda.ma

الباب الثالث: المرحلة الانتقالية السابقة لدخول النظام العام للقيد في الحساب حيز التنفيذ

المادة 51 – المادة 57
  1. المادة 51تسري أحكام هذا الباب على القيم المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 19 من هذا القانون وتطبق خلال مدة ستة أشهر إبتداء من أول يوم عمل من الشهر الثالث الموالي ل
  2. المادة 52يمكن لأصحاب السندات لحاملها المجسدة أو الشهادات الاسمية أن يطلبوا قيد سنداتهم في الحساب.
  3. المادة 53لا يجوز أن تظل مجسدة السندات المقيدة في الحساب بموجب أحكام المادة 52 أعلاه.
  4. المادة 54يقوم أصحاب القيم المنقولة الذين يطلبون من شخص معنوي مصدر أو من وسيط مالي مؤهل فيد مخداتهم المجسدة في الحساب بتسليمه هذه السندات أو بتبليغه طلبهم كتابة إذا كانت
  5. المادة 55يحق للأشخاص المعنويين الذين يصدرون سندات جديدة أن يقيدوها في الحساب كلها أو بعضها وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 19 من هذا القانون، مع مرا
  6. المادة 56يضع الوديع المركزي قواعد مسك حسابات السندات وتصميما لحسابات السندات ووثيقة تنص على التزامات ماسكي الحسابات الخاصة بالفترة الانتقالية المنصوص عليها في هذا الباب،
  7. المادة 57تطبق أحكام المواد من 21 إلى 39 أعلاه خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في هذا الباب.
فهرس النص كاملا · 76 مادة