مادةmadda
FR

ف 1يضم مجلس إدارة الصندوق6 الذي يرأسه الوزير الأول بالإضافة إلى سلطات حكومية والي بنك المغرب.

ف 2ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته على سبيل الاستشارة، كل شخص ذاتي أو معنوي، من القطاع العام أو الخاص، تعتبر مشاركته في أشغاله ذات فائدة.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 36.01 — madda.ma

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 4 – المادة 12
  1. المادة 4يدير الصندوق مجلس إدارة وهيئة للإدارة الجماعية طبقا للأحكام الواردة بعده.
  2. المادة 5يضم مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسه الوزير الأول بالإضافة إلى سلطات حكومية والي بنك المغرب.
  3. المادة 6تناط بمجلس الإدارة المهام التالية:
  4. المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما اقتضت حاجة الصندوق ذلك ومرتين على الأقل في السنة:
  5. المادة 8يتداول مجلس الإدارة بصورة صحيحة حينما يكون النصف على الأقل من أعضائه حاضرا.
  6. المادة 9تتألف هيئة الإدارة الجماعية للصندوق من ثلاثة أعضاء تكون لكل واحد منهم صفة مدير مؤسسة عامة، ويتولى أحدهم رئاسة هذه الهيئة طبقا لوثيقة تعيينه.
  7. المادة 10تتمتع هيئة الإدارة الجماعية بأوسع السلط من أجل التصرف في جميع الظروف باسم الصندوق، وذلك في حدود مهامه، ومراعاة للسلطات المخولة صراحة بموجب هذا القانون لمجلس الإ
  8. المادة 11تتداول هيئة الإدارة الجماعية وتتخذ قراراتها بإجماع أعضائها، غير أنه في حالة الخلاف، تعرض الهيئة هذا الخلاف على مجلس الإدارة للبت فيه.
  9. المادة 12يقوم رئيس هيئة الإدارة الجماعية بتسيير جميع المصالح التابعة للصندوق وينسق أنشطتها.
فهرس النص كاملا · 20 مادة