ج.ر 4977 · ص 243
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 8
من قانون رقم 36.01 يقضي بإحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
ف 1يتداول مجلس الإدارة بصورة صحيحة حينما يكون النصف على الأقل من أعضائه حاضرا.
ف 2ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات وفي حالة تعادلها يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
ف 3هيئة الإدارة الجماعية
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 36.01 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 4 – المادة 12- المادة 4يدير الصندوق مجلس إدارة وهيئة للإدارة الجماعية طبقا للأحكام الواردة بعده.
- المادة 5يضم مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسه الوزير الأول بالإضافة إلى سلطات حكومية والي بنك المغرب.
- المادة 6تناط بمجلس الإدارة المهام التالية:
- المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما اقتضت حاجة الصندوق ذلك ومرتين على الأقل في السنة:
- المادة 8يتداول مجلس الإدارة بصورة صحيحة حينما يكون النصف على الأقل من أعضائه حاضرا.
- المادة 9تتألف هيئة الإدارة الجماعية للصندوق من ثلاثة أعضاء تكون لكل واحد منهم صفة مدير مؤسسة عامة، ويتولى أحدهم رئاسة هذه الهيئة طبقا لوثيقة تعيينه.
- المادة 10تتمتع هيئة الإدارة الجماعية بأوسع السلط من أجل التصرف في جميع الظروف باسم الصندوق، وذلك في حدود مهامه، ومراعاة للسلطات المخولة صراحة بموجب هذا القانون لمجلس الإ
- المادة 11تتداول هيئة الإدارة الجماعية وتتخذ قراراتها بإجماع أعضائها، غير أنه في حالة الخلاف، تعرض الهيئة هذا الخلاف على مجلس الإدارة للبت فيه.
- المادة 12يقوم رئيس هيئة الإدارة الجماعية بتسيير جميع المصالح التابعة للصندوق وينسق أنشطتها.