قانون رقم 36.20 يقضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة
القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.20.73 صادر في 4 ذي الحجة 1441 ) 25 يوليو 2020 ) بتنفيذ القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة
الحمد للّه وحده، الطابع الشريف - بداخله:
) محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 هو 50 همنه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلىهشركة مساهمة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 4 ذي الحجة 1441 )25 هيوليو 2020).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.
فهرس النص · 15 مادة
المادة الأولى
يحول صندوق الضمان المركزي المؤسسة العمومية الخاضعةهللقانون رقم 47.95 الـصـادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.96.107 بـتاريـخ 21 مـن ربيع الأول 1417)7 أغسطس 1996) إلى شركةهمساهمة يديرها مجلس إدارة، تحمل تسمية » الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة « ش.م، يشار إليها في باقي مواد هذا القانونهب »الشركة«.
تـخـضـع الـشـركـة لأحـكـام الـقـانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ولأحكام هذا القانون ولنظامها الأساسي.
المادة 3
في إطار تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال تمويل المقاولات والهيئات العمومية أو الخاصة والفئات الأخرى المستهدفة من طرف الدولة، يحدد غرض الشركة في تسهيل تمويل هاته الفئات بواسطة الخدمات والأدوات المالية أو غير المالية التيهتقدمها، بناء على مواردها الذاتية والمتأتية على الخصوص من الدولةهومن مانحين آخرين.
ولهذه الغاية، يحدد النشاط الرئيسي للشركة في ضمان التمويلات الممنوحة للمقاولات والهيئات العمومية أو الخاصة والفئات الأخرى المستهدفة من طرف الدولة.
ويجوز للشركة أن تقوم بشكل ثانوي، بما يلي:
- –منح قروض، لدعم تمويل الاحتياجات الخاصة والإضافية للسوق، في إطار شراكات لا سيما مع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛
- –تقديم المساعدة للمقاولات؛
- –أي نشاط يتوافق مع غرضها بما في ذلك عمليات تمويل الرأسمال،هلحساب الدولة أو لحساب مانح آخر.
ويجوز لها كذلك، أن تقوم بجميع العمليات المالية سواء تلك المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو العمليات المدنية أو التجارية، المرتبطة بغرضها والتي من شأنها أن تمكنها من مزاولة نشاطها.
المادة 4
يتم تمويل النشاط الرئيسي للشركة في إطار »اتفاقيات تمويل«هتبرم بين الدولة والشركة، بعد موافقة مجلس إدارة الشركة.
وتحدد هذه الاتفاقيات، على الخصوص، البرامج المزمع إنجازها من طرف الشركة ووسائل وكيفيات تمويلها والأهداف النوعيةهوالكمية المحددة للشركة، وكذا آليات التتبع وتقييم نجاعة الأداء.
المادة 5
يتم تمويل الأنشطة الثانوية في إطار »اتفاقيات خاصة للتمويل«هتبرم بين الشركة والدولة أو المؤسسة المانحة المعنية أو هما معا،هحسب الحالة، بعد الموافقة عليها من طرف مجلس إدارة الشركة.
لا تدخل الاتفاقيات الموقعة مع أي مانح آخر غير الدولة حيز التنفيذ، إلا بعد المصادقة عليها من طرف الإدارة التي تتأكد على وجه الخصوص من مواءمتها لأهداف السياسات العمومية.
المادة 6
يخصص صافي الأرباح التي قد تحققها الشركة حصريا لتغطية المخاطر المترتبة عن التزاماتها.
المادة 7
من أجل تغطية المخاطر المترتبة عن التزاماتها المرتبطة بمزاولة أنشطتها، تضع الشركة نظاما يتكون بشكل رئيسي من ثلاثة مستويات:
- 1-كل الموارد المتأتية من الدولة أو من مانحين آخرين أو جزء منها وذلك تطبيقا للمادتين 4 و 5 أعلاه؛
- 2-»الصندوق الاحتياطي« الذي تحتفظ به الشركة في حساباتهاهوالممول، على الخصوص، من مجموع صافي الأرباح التي تحققها الشركة أو جزء منه؛
- 3-رؤوس الأموال الذاتية للشركة.
تحدد بنية نظام تغطية المخاطر، بما في ذلك كيفيات تكوين هموجودات الصندوق الاحتياطي واستعمالها، بموجب نظام يضعههمجلس الإدارة، بعد استطلاع رأي بنك المغرب.
في حالة عدم كفاية النظام المشار إليه أعلاه لتغطية المخاطر المترتبة عن التزامات الشركة المتعلقة بالضمان التي تتخذها لحسابها الخاص أو لحساب الدولة، تستفيد الالتزامات المذكورة من ضمان الدولة، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي3.
المادة 8
يدير الشركة مجلس إدارة، يضم على الأقل ثلاثة (3)همتصرفين مستقلين.
استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة،هيرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارة الشركة.
يحدد النظام الأسا سي الأول للشركة، الذي يتضمن قائمة أعضاءهمجلس الإدارة الأوائل، بنص تنظيمي، بعد استطلاع رأي بنك المغرب.
المادة 9
يسير الشركة مدير عام يعين وفق التشريع الجاري به العمل. ويساعده مدير عام منتدب يعينه مجلس الإدارة، وفق الشروطهوالكيفيات التي يحددها النظام الأساسي للشركة.
المادة 10
لا تخضع الشركة لأحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة والهيآت الأخرى.
تمارس الدولة المراقبة المالية على الشركة في إطار اتفاقية تبرمهاهمعها، لا سيما فيما يتعلق بمطابقة قرارات الشركة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا لنظامها الأساسي.
المادة 11
تستفيد من ضمان الدولة، المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، عناصر أصول وخصوم صندوق الضمان المركزي وكذا العناصر الخارجة عن هذه الأصول والخصوم المتعلقة بالصناديق التي يدبرها صندوق الضمان المركزي لحساب الدولة والتي سيتم نقلها للشركة في تاريخ التحويل الفعلي للصندوق.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي4.
المادة 12
يحتفظ العاملون بصندوق الضمان المركزي، في تاريخ تحويله إلىهشركة مساهمة، بوضعيتهم داخل الشركة في نفس التاريخ.
لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص للعاملين في الشركة المشار إليهم في الفقرةهالأولى أعلاه، أقل فائدة من وضعية المعنيين بالأمر في تاريخ التحويل، بما في ذلك الحق في نظام المعاشات والتغطية الصحية.
تعتبر فترة الخدمة التي قضاها العاملون المذكورون بصندوق الضمان المركزي كما لو أنجزت داخل الشركة.
يحتفظ العاملون بصندوق الضمان المركزي المحالون إلى التقاعد قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ بحقوقهم المكتسبة.
المادة 13
لا يترتب عن تحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، أي توقف عن مزاولة النشاط. تعتبر أملاك الشركة وحقوقها والتزاماتها وامتيازاتها وتصرفاتها واتفاقياتها وعقودها والنظام الأساسي والعقود الخاصة بمستخدميها، والتراخيص الممنوحة لها، في المغرب وخارجه، هي تلك التي كانت لصندوق الضمان المركزي عندهتاريخ تغيير شكله القانوني.
لا يخول هذا التحويل إعادة النظر في هذه الممتلكات والحقوقهوالالتزامات والعقود والتراخيص وليس له على وجه الخصوص، أيهأثر على العقود المبرمة بين صندوق الضمان المركزي والغير.
المادة 14
يستمر تحصيل الديون الناتجة عن الضمان الممنوح من طرف هصندوق الضمان المركزي، لحسابه الخاص أو لحساب الدولة،هوالمستحقة له قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
المادة 15
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ عند تاريخ التحويل الفعليهلصندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة وتنصيب أجهزتها الإدارية والتسييرية، وينسخ في هذا التاريخ أحكام القانون رقـم 47.95 الـصـادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشريف رقم 1.96.107 بتاريخ 21 همن ربيع الأول 1417 )7 أغسطس 1996) القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي.