مادةmadda
FR
ج.ر 6903 · ص 4147

ف 1يدير الشركة مجلس إدارة، يضم على الأقل ثلاثة (3)همتصرفين مستقلين.

ف 2استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة،هيرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارة الشركة.

ف 3يحدد النظام الأسا سي الأول للشركة، الذي يتضمن قائمة أعضاءهمجلس الإدارة الأوائل، بنص تنظيمي، بعد استطلاع رأي بنك المغرب.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 36.20 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الحكامة

المادة 8 – المادة 9
  1. المادة 8يدير الشركة مجلس إدارة، يضم على الأقل ثلاثة (3)همتصرفين مستقلين.
  2. المادة 9يسير الشركة مدير عام يعين وفق التشريع الجاري به العمل. ويساعده مدير عام منتدب يعينه مجلس الإدارة، وفق الشروطهوالكيفيات التي يحددها النظام الأساسي للشركة.
فهرس النص كاملا · 15 مادة