ج.ر 6903 · ص 4147
ف 1يدير الشركة مجلس إدارة، يضم على الأقل ثلاثة (3)همتصرفين مستقلين.
ف 2استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة،هيرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارة الشركة.
ف 3يحدد النظام الأسا سي الأول للشركة، الذي يتضمن قائمة أعضاءهمجلس الإدارة الأوائل، بنص تنظيمي، بعد استطلاع رأي بنك المغرب.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 36.20 — madda.ma
الباب الثاني: الحكامة
المادة 8 – المادة 9- المادة 8يدير الشركة مجلس إدارة، يضم على الأقل ثلاثة (3)همتصرفين مستقلين.
- المادة 9يسير الشركة مدير عام يعين وفق التشريع الجاري به العمل. ويساعده مدير عام منتدب يعينه مجلس الإدارة، وفق الشروطهوالكيفيات التي يحددها النظام الأساسي للشركة.