مادة madda
FR
ج.ر 6903 · ص 4147

ف 1لا يترتب عن تحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، أي توقف عن مزاولة النشاط. تعتبر أملاك الشركة وحقوقها والتزاماتها وامتيازاتها وتصرفاتها واتفاقياتها وعقودها والنظام الأساسي والعقود الخاصة بمستخدميها، والتراخيص الممنوحة لها، في المغرب وخارجه، هي تلك التي كانت لصندوق الضمان المركزي عندهتاريخ تغيير شكله القانوني.

ف 2لا يخول هذا التحويل إعادة النظر في هذه الممتلكات والحقوقهوالالتزامات والعقود والتراخيص وليس له على وجه الخصوص، أيهأثر على العقود المبرمة بين صندوق الضمان المركزي والغير.

طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 36.20 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 13 – المادة 15
  1. المادة 13لا يترتب عن تحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، أي توقف عن مزاولة النشاط. تعتبر أملاك الشركة وحقوقها والتزاماتها وامتيازاتها وتصرفاتها واتفاقياتها وعقود
  2. المادة 14يستمر تحصيل الديون الناتجة عن الضمان الممنوح من طرف هصندوق الضمان المركزي، لحسابه الخاص أو لحساب الدولة،هوالمستحقة له قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وف
  3. المادة 15يدخل هذا القانون حيز التنفيذ عند تاريخ التحويل الفعليهلصندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة وتنصيب أجهزتها الإدارية والتسييرية، وينسخ في هذا التاريخ أحكام القان
فهرس النص كاملا · 15 مادة