مادةmadda
FR
ج.ر 6903 · ص 4147
الباب الأول: » الشركة الوطنية للضمان و لتمويل المقاولة«

المادة 2

من قانون رقم 36.20 يقضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة

تملك الدولة رأس مال الشركة بأكمله ويحدد مبلغ رأس المال المذكور بنص تنظيمي2.

النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. إلى غاية 2 نونبر 2026

    تملك الدولة رأس مال الشركة بأكمله ويحدد مبلغ رأس [حُذف: المالهالمذكور] [أُضيف: المال] [أُضيف: المذكور ]بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 36.20 — madda.ma

الباب الأول: » الشركة الوطنية للضمان و لتمويل المقاولة«

المادة الأولى – المادة 7
  1. المادة الأولىيحول صندوق الضمان المركزي المؤسسة العمومية الخاضعةهللقانون رقم 47.95 الـصـادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.96.107 بـتاريـخ 21 مـن ربيع الأول 1417)7
  2. المادة 2تملك الدولة رأس مال الشركة بأكمله ويحدد مبلغ رأس المال المذكور بنص تنظيمي.
  3. المادة 3في إطار تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال تمويل المقاولات والهيئات العمومية أو الخاصة والفئات الأخرى المستهدفة من طرف الدولة، يحدد غرض الشركة في تس
  4. المادة 4يتم تمويل النشاط الرئيسي للشركة في إطار »اتفاقيات تمويل«هتبرم بين الدولة والشركة، بعد موافقة مجلس إدارة الشركة.
  5. المادة 5يتم تمويل الأنشطة الثانوية في إطار »اتفاقيات خاصة للتمويل«هتبرم بين الشركة والدولة أو المؤسسة المانحة المعنية أو هما معا،هحسب الحالة، بعد الموافقة عليها من طرف
  6. المادة 6يخصص صافي الأرباح التي قد تحققها الشركة حصريا لتغطية المخاطر المترتبة عن التزاماتها.
  7. المادة 7من أجل تغطية المخاطر المترتبة عن التزاماتها المرتبطة بمزاولة أنشطتها، تضع الشركة نظاما يتكون بشكل رئيسي من ثلاثة مستويات:
فهرس النص كاملا · 15 مادة