ج.ر 6903 · ص 4147
الباب الأول: » الشركة الوطنية للضمان و لتمويل المقاولة«
المادة 2
من قانون رقم 36.20 يقضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة
تملك الدولة رأس مال الشركة بأكمله ويحدد مبلغ رأس المال المذكور بنص تنظيمي2.
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
إلى غاية 2 نونبر 2026
تملك الدولة رأس مال الشركة بأكمله ويحدد مبلغ رأس[حُذف: المالهالمذكور][أُضيف: المال] [أُضيف: المذكور ]بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 36.20 — madda.ma
الباب الأول: » الشركة الوطنية للضمان و لتمويل المقاولة«
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىيحول صندوق الضمان المركزي المؤسسة العمومية الخاضعةهللقانون رقم 47.95 الـصـادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.96.107 بـتاريـخ 21 مـن ربيع الأول 1417)7
- المادة 2تملك الدولة رأس مال الشركة بأكمله ويحدد مبلغ رأس المال المذكور بنص تنظيمي.
- المادة 3في إطار تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال تمويل المقاولات والهيئات العمومية أو الخاصة والفئات الأخرى المستهدفة من طرف الدولة، يحدد غرض الشركة في تس
- المادة 4يتم تمويل النشاط الرئيسي للشركة في إطار »اتفاقيات تمويل«هتبرم بين الدولة والشركة، بعد موافقة مجلس إدارة الشركة.
- المادة 5يتم تمويل الأنشطة الثانوية في إطار »اتفاقيات خاصة للتمويل«هتبرم بين الشركة والدولة أو المؤسسة المانحة المعنية أو هما معا،هحسب الحالة، بعد الموافقة عليها من طرف
- المادة 6يخصص صافي الأرباح التي قد تحققها الشركة حصريا لتغطية المخاطر المترتبة عن التزاماتها.
- المادة 7من أجل تغطية المخاطر المترتبة عن التزاماتها المرتبطة بمزاولة أنشطتها، تضع الشركة نظاما يتكون بشكل رئيسي من ثلاثة مستويات: