مادةmadda
FR
ج.ر 6903 · ص 4147
الباب الأول: » الشركة الوطنية للضمان و لتمويل المقاولة«

المادة 3

من قانون رقم 36.20 يقضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة

ف 1في إطار تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال تمويل المقاولات والهيئات العمومية أو الخاصة والفئات الأخرى المستهدفة من طرف الدولة، يحدد غرض الشركة في تسهيل تمويل هاته الفئات بواسطة الخدمات والأدوات المالية أو غير المالية التيهتقدمها، بناء على مواردها الذاتية والمتأتية على الخصوص من الدولةهومن مانحين آخرين.

ف 2ولهذه الغاية، يحدد النشاط الرئيسي للشركة في ضمان التمويلات الممنوحة للمقاولات والهيئات العمومية أو الخاصة والفئات الأخرى المستهدفة من طرف الدولة.

ف 3ويجوز للشركة أن تقوم بشكل ثانوي، بما يلي:

  1. –منح قروض، لدعم تمويل الاحتياجات الخاصة والإضافية للسوق، في إطار شراكات لا سيما مع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛
  2. –تقديم المساعدة للمقاولات؛
  3. –أي نشاط يتوافق مع غرضها بما في ذلك عمليات تمويل الرأسمال،هلحساب الدولة أو لحساب مانح آخر.

ف 4ويجوز لها كذلك، أن تقوم بجميع العمليات المالية سواء تلك المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو العمليات المدنية أو التجارية، المرتبطة بغرضها والتي من شأنها أن تمكنها من مزاولة نشاطها.

النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. إلى غاية 2 نونبر 2026

    في إطار تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية في [حُذف: مجالهتمويل] [أُضيف: مجال] [أُضيف: تمويل ]المقاولات والهيئات العمومية أو الخاصة والفئات [حُذف: الأخرىهالمستهدفة] [أُضيف: الأخرى] [أُضيف: المستهدفة ]من طرف الدولة، يحدد غرض الشركة في تسهيل [حُذف: تمويلههاته] [أُضيف: تمويل] [أُضيف: هاته ]الفئات بواسطة الخدمات والأدوات المالية أو غير المالية التيهتقدمها، بناء على مواردها الذاتية والمتأتية على الخصوص من الدولةهومن مانحين آخرين. ولهذه الغاية، يحدد النشاط الرئيسي للشركة في ضمان [حُذف: التمويلاتهالممنوحة] [أُضيف: التمويلات] [أُضيف: الممنوحة ]للمقاولات والهيئات العمومية أو الخاصة والفئات [حُذف: الأخرىهالمستهدفة] [أُضيف: الأخرى] [أُضيف: المستهدفة ]من طرف الدولة. ويجوز للشركة أن تقوم بشكل ثانوي، بما يلي: - منح قروض، لدعم تمويل الاحتياجات الخاصة [حُذف: والإضافيةهللسوق،] [أُضيف: والإضافية] [أُضيف: للسوق، ]في إطار شراكات لا سيما مع مؤسسات الائتمان [حُذف: والهيئاتهالمعتبرة] [أُضيف: والهيئات] [أُضيف: المعتبرة ]في حكمها؛ - تقديم المساعدة للمقاولات؛ - أي نشاط يتوافق مع غرضها بما في ذلك عمليات تمويل الرأسمال،هلحساب الدولة أو لحساب مانح آخر. ويجوز لها كذلك، أن تقوم بجميع العمليات المالية سواء [حُذف: تلكهالمتعلقة] [أُضيف: تلك] [أُضيف: المتعلقة ]بالمنقولات أو العقارات أو العمليات المدنية أو [حُذف: التجارية،هالمرتبطة] [أُضيف: التجارية،] [أُضيف: المرتبطة ]بغرضها والتي من شأنها أن تمكنها من مزاولة نشاطها.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 36.20 — madda.ma

الباب الأول: » الشركة الوطنية للضمان و لتمويل المقاولة«

المادة الأولى – المادة 7
  1. المادة الأولىيحول صندوق الضمان المركزي المؤسسة العمومية الخاضعةهللقانون رقم 47.95 الـصـادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.96.107 بـتاريـخ 21 مـن ربيع الأول 1417)7
  2. المادة 2تملك الدولة رأس مال الشركة بأكمله ويحدد مبلغ رأس المال المذكور بنص تنظيمي.
  3. المادة 3في إطار تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال تمويل المقاولات والهيئات العمومية أو الخاصة والفئات الأخرى المستهدفة من طرف الدولة، يحدد غرض الشركة في تس
  4. المادة 4يتم تمويل النشاط الرئيسي للشركة في إطار »اتفاقيات تمويل«هتبرم بين الدولة والشركة، بعد موافقة مجلس إدارة الشركة.
  5. المادة 5يتم تمويل الأنشطة الثانوية في إطار »اتفاقيات خاصة للتمويل«هتبرم بين الشركة والدولة أو المؤسسة المانحة المعنية أو هما معا،هحسب الحالة، بعد الموافقة عليها من طرف
  6. المادة 6يخصص صافي الأرباح التي قد تحققها الشركة حصريا لتغطية المخاطر المترتبة عن التزاماتها.
  7. المادة 7من أجل تغطية المخاطر المترتبة عن التزاماتها المرتبطة بمزاولة أنشطتها، تضع الشركة نظاما يتكون بشكل رئيسي من ثلاثة مستويات:
فهرس النص كاملا · 15 مادة