مادةmadda
FR
ج.ر 7006 · ص 5645
الباب الثالث: المنظومة الرقمية والسجل الوطنيثانيا: السجل الوطني

المادة 13

من قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يتضمن السجل الوطني ما يلي:

  1. –رسوم الحالة المدنية المحررة على دعامة إلكترونية بواسطة النظام المعلومياتي على إثر كل تصريح بولادة أو وفاة، أو تضمين بياني الزواج وانحلال ميثاق الزوجية أو تحيين أحد بيانات الرسم من تغيير أو إضافة أو حذف أو تصحيح.
  2. –رسوم الحالة المدنية الإلكترونية الممسوكة في إطار عملية رقمنة الرسوم المحررة بالسجلات الورقية الممسوكة لدى مختلف مكاتب الحالة المدنية داخل المملكة أو خارجها.

ف 2إذا وقع اختلاف بين بيانات الرسوم المحررة بالسجلات الورقية وبين نظيرتها التي تمت رقمنتها، ترجح السجلات الورقية الأصلية التي تم تخزينها إلكترونيا.

ف 3تخضع السجلات الورقية للحالة المدنية بعد رقمنتها، لمقتضيات التشريع المتعلق بالأرشيف.

طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 36.21 — madda.ma

ثانيا: السجل الوطني

المادة 13 – المادة 18
  1. المادة 13يتضمن السجل الوطني ما يلي:
  2. المادة 14يعتبر السجل الوطني المصدر الرسمي الوحيد لجميع رسوم الحالة المدنية ومستخرجاتها.
  3. المادة 15تتولى سلطة مركزية، تحدد بنص تنظيمي، تصميم وتطوير العمليات والإجراءات الرقمية الخاصة بتدبير السجل الوطني، كما توفر البنيات التحتية والوسائل التنظيمية والتقنية ال
  4. المادة 16تتولى السلطة المركزية تدبير السجل الوطني، كما تسخر جميع الإمكانيات المادية والبشرية والتنظيمية اللازمة لذلك.
  5. المادة 17يجب معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المضمنة بالسجل الوطني واستغلالها، طبقا للتشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
  6. المادة 18يعاقب، طبقا لمقتضيات الباب العاشر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي، كل شخص ارتكب أفعالا تمس نظم المعالجة الآلية للمعطيات المشار إليها ف
فهرس النص كاملا · 59 مادة