مادةmadda
FR
ج.ر 7006 · ص 5645
الباب السادس: تحيين بيانات رسوم الحالة المدنية

المادة 48

من قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1تبت المحاكم المختصة في الطلبات الرامية إلى تصحيح بيانات رسوم الحالة المدنية المشوبة بأخطاء جوهرية.

ف 2تختص السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك بمنح الإذن في تصحيح الأخطاء المادية.

ف 3إذا رفضت السلطة المركزية أو من فوضت له في ذلك منح الإذن بتصحيح الخطإ المادي، يجوز لمن يعنيه الأمر، تقديم طلب بذلك إلى رئيس المحكمة المختصة.

ف 4تحدد بنص تنظيمي مسطرة تصحيح الأخطاء المادية.

طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 36.21 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: تحيين بيانات رسوم الحالة المدنية

المادة 46 – المادة 53
  1. المادة 46يتم تحيين كافة بيانات رسم الحالة المدنية، عبر المنظومة الرقمية، من قبل أي ضابط للحالة المدنية، طبقا لمقتضيات هذا القانون.
  2. المادة 47يقوم ضابط الحالة المدنية بإضافة أو تصحيح كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم ولأصوله برسم ولادته بحروف تيفيناغ والحروف اللاتينية، بإذن من السلطة المركزي
  3. المادة 48تبت المحاكم المختصة في الطلبات الرامية إلى تصحيح بيانات رسوم الحالة المدنية المشوبة بأخطاء جوهرية.
  4. المادة 49يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطإ مادي في الحالتين التاليتين:
  5. المادة 50يقدم الطلب الرامي إلى تصحيح رسم من رسوم الحالة المدنية المشوب بالخطإ الجوهري إلى المحكمة المختصة، ويتم البت فيه وفق القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية.
  6. المادة 51يوجه الطلب الرامي إلى الحصول على الإذن بتصحيح الأخطاء المادية عبر المنظومة الرقمية بعد التأشير عليه من قبل ضابط الحالة المدنية، داخل المغرب أو خارجه إلى السلطة
  7. المادة 52تبت المحاكم المختصة في طلبات إضافة أو تصحيح كل بيان من بيانات رسوم ولادة ووفاة كل من المغاربة والأجانب المتوفين المسجلين بالحالة المدنية المغربية.
  8. المادة 53يوجه الحكم الصادر عن المحكمة المختصة بالتصحيح أو الإذن الصادر عن السلطة المركزية أو من فوضت له في ذلك، وجوبا عبر المنظومة الرقمية بواسطة جميع الوسائل الرقمية ال
فهرس النص كاملا · 59 مادة