ج.ر 7006 · ص 5645
الباب السادس: تحيين بيانات رسوم الحالة المدنية
المادة 48
من قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1تبت المحاكم المختصة في الطلبات الرامية إلى تصحيح بيانات رسوم الحالة المدنية المشوبة بأخطاء جوهرية.
ف 2تختص السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك بمنح الإذن في تصحيح الأخطاء المادية.
ف 3إذا رفضت السلطة المركزية أو من فوضت له في ذلك منح الإذن بتصحيح الخطإ المادي، يجوز لمن يعنيه الأمر، تقديم طلب بذلك إلى رئيس المحكمة المختصة.
ف 4تحدد بنص تنظيمي مسطرة تصحيح الأخطاء المادية.
طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 36.21 — madda.ma
الباب السادس: تحيين بيانات رسوم الحالة المدنية
المادة 46 – المادة 53- المادة 46يتم تحيين كافة بيانات رسم الحالة المدنية، عبر المنظومة الرقمية، من قبل أي ضابط للحالة المدنية، طبقا لمقتضيات هذا القانون.
- المادة 47يقوم ضابط الحالة المدنية بإضافة أو تصحيح كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم ولأصوله برسم ولادته بحروف تيفيناغ والحروف اللاتينية، بإذن من السلطة المركزي
- المادة 48تبت المحاكم المختصة في الطلبات الرامية إلى تصحيح بيانات رسوم الحالة المدنية المشوبة بأخطاء جوهرية.
- المادة 49يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطإ مادي في الحالتين التاليتين:
- المادة 50يقدم الطلب الرامي إلى تصحيح رسم من رسوم الحالة المدنية المشوب بالخطإ الجوهري إلى المحكمة المختصة، ويتم البت فيه وفق القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية.
- المادة 51يوجه الطلب الرامي إلى الحصول على الإذن بتصحيح الأخطاء المادية عبر المنظومة الرقمية بعد التأشير عليه من قبل ضابط الحالة المدنية، داخل المغرب أو خارجه إلى السلطة
- المادة 52تبت المحاكم المختصة في طلبات إضافة أو تصحيح كل بيان من بيانات رسوم ولادة ووفاة كل من المغاربة والأجانب المتوفين المسجلين بالحالة المدنية المغربية.
- المادة 53يوجه الحكم الصادر عن المحكمة المختصة بالتصحيح أو الإذن الصادر عن السلطة المركزية أو من فوضت له في ذلك، وجوبا عبر المنظومة الرقمية بواسطة جميع الوسائل الرقمية ال