ج.ر 7006 · ص 5645
الباب السادس: تحيين بيانات رسوم الحالة المدنية
المادة 49
من قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطإ مادي في الحالتين التاليتين:
- –إغفال تضمين بيان بالرسم، على الرغم من كون المصرح قد صرح به، وثبت البيان الذي وقع إغفاله بالوثائق اللازمة؛
- –إذا وقع تضمين بيان بالرسم، على خلاف ما تم التصريح به، استنادا إلى الوثائق المدعمة للتصريح.
ف 2ويعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطإ جوهري في الحالات التالية:
- –إذا وقع إغفال تضمين بيان بالرسم لعدم التصريح به حين القيام بذلك؛
- –إذا تبين أن بيانا من البيانات المضمنة بالرسم مخالف للواقع؛
- –إذا اشتمل الرسم على إحدى البيانات الممنوع قانونا تضمينها به؛
- –إذا ثبت تسجيل الرسم أكثر من مرة ببيانات وهوية مختلفة.
طريقة الإحالةالمادة 49 من القانون رقم 36.21 — madda.ma
الباب السادس: تحيين بيانات رسوم الحالة المدنية
المادة 46 – المادة 53- المادة 46يتم تحيين كافة بيانات رسم الحالة المدنية، عبر المنظومة الرقمية، من قبل أي ضابط للحالة المدنية، طبقا لمقتضيات هذا القانون.
- المادة 47يقوم ضابط الحالة المدنية بإضافة أو تصحيح كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم ولأصوله برسم ولادته بحروف تيفيناغ والحروف اللاتينية، بإذن من السلطة المركزي
- المادة 48تبت المحاكم المختصة في الطلبات الرامية إلى تصحيح بيانات رسوم الحالة المدنية المشوبة بأخطاء جوهرية.
- المادة 49يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطإ مادي في الحالتين التاليتين:
- المادة 50يقدم الطلب الرامي إلى تصحيح رسم من رسوم الحالة المدنية المشوب بالخطإ الجوهري إلى المحكمة المختصة، ويتم البت فيه وفق القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية.
- المادة 51يوجه الطلب الرامي إلى الحصول على الإذن بتصحيح الأخطاء المادية عبر المنظومة الرقمية بعد التأشير عليه من قبل ضابط الحالة المدنية، داخل المغرب أو خارجه إلى السلطة
- المادة 52تبت المحاكم المختصة في طلبات إضافة أو تصحيح كل بيان من بيانات رسوم ولادة ووفاة كل من المغاربة والأجانب المتوفين المسجلين بالحالة المدنية المغربية.
- المادة 53يوجه الحكم الصادر عن المحكمة المختصة بالتصحيح أو الإذن الصادر عن السلطة المركزية أو من فوضت له في ذلك، وجوبا عبر المنظومة الرقمية بواسطة جميع الوسائل الرقمية ال